تعالى يقول ( الْحَجُّ
أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ
وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ )[١] وهي شوّال وذو القعدة وذو الحجة » [٢] ونحوه روى زرارة
في الحسن ، عن الباقر عليهالسلام[٣].
إذا تقرر ذلك
فنقول : إنه يعتبر في الحج وقوع أفعاله في هذه الأشهر إجماعا ، لقوله تعالى ( الْحَجُّ
أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) وتقديره : وقت الحج أو أشهر الحج ، فحذف المضاف وأقيم
المضاف إليه مقامه. وإذا كان هذا الزمان وقتا للحج لم يجز تقديمه عليه كما لا يجوز
تأخيره عنه ، ويدل عليه روايات : منها رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « ( الْحَجُّ
أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) : شوّال وذو القعدة وذو الحجة ، ليس لأحد أن يحرم بالحج في
سواهنّ » [٤].
قوله
: ( وأن يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة ).
هذا مما لا خلاف
فيه بين العلماء ، ويدل عليه التأسّي ، وقوله عليهالسلام : « دخلت العمرة في الحج » [٥] فكما يعتبر وقوع
أفعال الحج كلها في العام الواحد ، فكذا العمرة. ولو بقي على إحرامه بالعمرة من
غير إتمام الأفعال إلى القابل لم يجز التمتع بها ، واحتمل في الدروس الإجزاء ثم
قال : ولو قلنا إنه صار معتمرا بمفردة بعد خروج أشهر الحج ولما يحل لم يجز [٦]. وهو جيد.