responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 167

______________________________________________________

وقال الشيخ في الجمل [١] وابن البراج [٢] : وتسعة من ذي الحجة [٣].

وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : إلى طلوع الفجر من يوم النحر [٤].

وقال ابن إدريس : وإلى طلوع الشمس من يوم النحر [٥].

قال العلاّمة في المنتهى : وليس يتعلق بهذا الاختلاف حكم [٦].

وقال في المختلف : التحقيق أن هذا نزاع لفظي ، فإنهم إن أرادوا بأشهر الحج ما يفوت الحج بفواته ، فليس كما ذي الحجة من أشهره ، لما يأتي من فوات الحج دونه على ما يأتي تحقيقه ، وإن أرادوا بها ما يقع فيه أفعال الحج فهي ثلاثة كملا ، لأن باقي المناسك يقع في كمال ذي الحجة فقد ظهر أن النزاع لفظي [٧]. وهو حسن ، إذ لا خلاف في فوات الإنشاء بعدم التمكن من إدراك المشعر قبل زوال يوم النحر ، كما أنه لا خلاف في وقوع بعض أفعال الحج كالطوافين والسعي والرّمي في ذي الحجة بأسره.

وقد ظهر من ذلك أن هذا الاختلاف لا يترتب عليه حكم ، وأن النزاع في هذه المسألة يرجع إلى تفسير هذا اللفظ وهو أشهر الحج ، والظاهر إطلاقها على مجموع الثلاثة حقيقة ، لأنها أقل الجمع ، ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن الله‌


[١] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٦.

[٢] المهذب ١ : ٢١٣.

[٣] ما بين القوسين ليس في « م ».

[٤] المبسوط ١ : ٣٠٨ ، والخلاف ١ : ٤١٧.

[٥] السرائر : ١٢٢.

[٦] المنتهى ٢ : ٦٦٤.

[٧] المختلف : ٢٦٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست