وقال الشيخ في
الجمل [١] وابن البراج [٢] : وتسعة من ذي الحجة [٣].
وقال الشيخ في
المبسوط والخلاف : إلى طلوع الفجر من يوم النحر [٤].
وقال ابن إدريس :
وإلى طلوع الشمس من يوم النحر [٥].
قال العلاّمة في
المنتهى : وليس يتعلق بهذا الاختلاف حكم [٦].
وقال في المختلف :
التحقيق أن هذا نزاع لفظي ، فإنهم إن أرادوا بأشهر الحج ما يفوت الحج بفواته ،
فليس كما ذي الحجة من أشهره ، لما يأتي من فوات الحج دونه على ما يأتي تحقيقه ،
وإن أرادوا بها ما يقع فيه أفعال الحج فهي ثلاثة كملا ، لأن باقي المناسك يقع في
كمال ذي الحجة فقد ظهر أن النزاع لفظي [٧]. وهو حسن ، إذ لا خلاف في فوات الإنشاء بعدم التمكن من
إدراك المشعر قبل زوال يوم النحر ، كما أنه لا خلاف في وقوع بعض أفعال الحج
كالطوافين والسعي والرّمي في ذي الحجة بأسره.
وقد ظهر من ذلك أن
هذا الاختلاف لا يترتب عليه حكم ، وأن النزاع في هذه المسألة يرجع إلى تفسير هذا
اللفظ وهو أشهر الحج ، والظاهر إطلاقها على مجموع الثلاثة حقيقة ، لأنها أقل الجمع
، ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن الله