responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 162

______________________________________________________

وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : قال في حاضري المسجد الحرام قال : « ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام ، وليس لهم متعة » [١].

وقد ذكر العلاّمة في موضع من التذكرة أن أقرب المواقيت إلى مكة ذات عرق ، وهي مرحلتان من مكة [٢]. وقال في موضع آخر : إن قرن المنازل ويلملم والعقيق على مسافة واحدة ، بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان [٣].

ولم نقف للشيخ ـ رحمه‌الله ـ في اعتبار الاثنى عشر ميلا على مستند ، وقد اعترف بذلك المصنف في المعتبر والشهيد في الدروس [٤]. وقال في المختلف : وكأن الشيخ نظر إلى توزيع الثمانية والأربعين من الأربع جوانب فكان قسط كل جانب ما ذكرناه [٥]. وليس بجيد ، لأن دخول ذات عرق وعسفان في حاضري مكة ينافي ذلك.

وبالجملة فرواية زرارة صحيحة السند واضحة الدلالة وليس لها معارض يعتدّ به فيتعين العمل بها ، نعم روى الكليني في الحسن ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في قول الله عزّ وجلّ ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) قال : « من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها ، وثمانية عشر ميلا خلفها ، وثمانية عشر ميلا عن يمينها ، وثمانية عشر ميلا عن يسارها ، فلا متعة له ، مثل مرّ وأشباهها » [٦].

ويمكن الجمع بينها وبين صحيحة زرارة المتقدمة بالحمل على أن من‌


[١] التهذيب ٥ : ٣٣ ـ ٩٩ ، الإستبصار ٢ : ١٥٨ ـ ٥١٧ ، الوسائل ٨ : ١٨٧ أبواب أقسام الحج ب ٦ ح ٤.

[٢] التذكرة ١ : ٣٢٠.

[٣] التذكرة ١ : ٣٢٢.

[٤] المعتبر ٢ : ٧٨٤ ، الدروس : ٩١.

[٥] المختلف : ٢٠٦.

[٦] الكافي ٤ : ٣٠٠ ـ ٣ ، الوسائل ٨ : ١٨٨ أبواب أقسام الحج ب ٦ ح ١٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست