وعن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام : قال في حاضري المسجد الحرام قال : « ما دون المواقيت إلى
مكة فهو حاضري المسجد الحرام ، وليس لهم متعة » [١].
وقد ذكر العلاّمة
في موضع من التذكرة أن أقرب المواقيت إلى مكة ذات عرق ، وهي مرحلتان من مكة [٢]. وقال في موضع
آخر : إن قرن المنازل ويلملم والعقيق على مسافة واحدة ، بينها وبين مكة ليلتان
قاصدتان [٣].
ولم نقف للشيخ ـ رحمهالله ـ في اعتبار
الاثنى عشر ميلا على مستند ، وقد اعترف بذلك المصنف في المعتبر والشهيد في الدروس [٤]. وقال في المختلف
: وكأن الشيخ نظر إلى توزيع الثمانية والأربعين من الأربع جوانب فكان قسط كل جانب
ما ذكرناه [٥]. وليس بجيد ، لأن دخول ذات عرق وعسفان في حاضري مكة ينافي
ذلك.
وبالجملة فرواية
زرارة صحيحة السند واضحة الدلالة وليس لها معارض يعتدّ به فيتعين العمل بها ، نعم
روى الكليني في الحسن ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في قول الله عزّ
وجلّ ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي
الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) قال : « من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها ،
وثمانية عشر ميلا خلفها ، وثمانية عشر ميلا عن يمينها ، وثمانية عشر ميلا عن
يسارها ، فلا متعة له ، مثل مرّ وأشباهها » [٦].
ويمكن الجمع بينها
وبين صحيحة زرارة المتقدمة بالحمل على أن من
[١] التهذيب ٥ : ٣٣
ـ ٩٩ ، الإستبصار ٢ : ١٥٨ ـ ٥١٧ ، الوسائل ٨ : ١٨٧ أبواب أقسام الحج ب ٦ ح ٤.