responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 143

إرادة التكرار اقتصر على المرّة. وإن علم إرادة التكرار حجّ عنه حتى يستوفي الثلث من تركته.

الثالثة : إذا أوصى أن يحجّ [ عنه ] كل سنة بقدر معين فقصر جمع نصيب سنتين واستؤجر به لسنة. وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة.

______________________________________________________

لم يعلم منه إرادة التكرار اقتصر على المرّة ، وإن علم إرادة التكرار حج عنه حتى يستوفي الثلث من تركته ).

أما وجوب الاقتصار على المرة إذا لم يعلم منه إرادة التكرار فظاهر ، لتحقق الامتثال بذلك. وأما وجوب الحج عنه إلى أن يستوفي الثلث إذا علم منه إرادة التكرار فلأن الوصية لا تنفذ إلاّ في الثلث إذا لم يجز الوارث ، ويؤيده رواية محمد بن الحسين بن أبي خالد ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما فقال : « يحج عنه ما بقي من ثلثه شي‌ء » [١].

ولا يخفى أن ذلك إنما يتمّ إذا علم منه إرادة التكرار على هذا الوجه ، وإلا اكتفي بالمرتين ، لتحقق التكرار بذلك ، كما تكفي المرّة مع الإطلاق.

ولو كان في الحج الموصى به حجّ الإسلام لم يحتسب من الثلث بل يخرج من الأصل أوّلا ثم يكرر الحج بقدر الثلث.

قوله : ( الثالثة ، إذا أوصى أن يحجّ عنه كل سنة بقدر معيّن فقصر جمع نصيب سنتين واستؤجر به لسنة ، وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة ).

المراد أنه إذا أوصى أن يحج عنه سنين متعددة وعيّن لكل سنة قدرا‌


[١] التهذيب ٥ : ٤٠٨ ـ ١٤٢٠ ، الإستبصار ٢ : ٣١٩ ـ ١١٢٩ ، الوسائل ٨ : ١٢٠ أبواب النيابة في الحج ب ٤ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست