لم يعلم منه إرادة
التكرار اقتصر على المرّة ، وإن علم إرادة التكرار حج عنه حتى يستوفي الثلث من
تركته ).
أما وجوب الاقتصار
على المرة إذا لم يعلم منه إرادة التكرار فظاهر ، لتحقق الامتثال بذلك. وأما وجوب
الحج عنه إلى أن يستوفي الثلث إذا علم منه إرادة التكرار فلأن الوصية لا تنفذ إلاّ
في الثلث إذا لم يجز الوارث ، ويؤيده رواية محمد بن الحسين بن أبي خالد ، قال :
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما فقال : « يحج عنه ما بقي من
ثلثه شيء » [١].
ولا يخفى أن ذلك
إنما يتمّ إذا علم منه إرادة التكرار على هذا الوجه ، وإلا اكتفي بالمرتين ، لتحقق
التكرار بذلك ، كما تكفي المرّة مع الإطلاق.
ولو كان في الحج
الموصى به حجّ الإسلام لم يحتسب من الثلث بل يخرج من الأصل أوّلا ثم يكرر الحج
بقدر الثلث.
قوله
: ( الثالثة ، إذا أوصى أن يحجّ عنه كل سنة بقدر معيّن فقصر جمع نصيب سنتين
واستؤجر به لسنة ، وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة ).
المراد أنه إذا
أوصى أن يحج عنه سنين متعددة وعيّن لكل سنة قدرا
[١] التهذيب ٥ : ٤٠٨
ـ ١٤٢٠ ، الإستبصار ٢ : ٣١٩ ـ ١١٢٩ ، الوسائل ٨ : ١٢٠ أبواب النيابة في الحج ب ٤ ح
٢.