سأل رجل أبا الحسن
عليهالسلام عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه؟ قال : « الله لا تخفى عليه خافية » [١].
وفي الصحيح ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من
الناس ، هل ينبغي له أن يتكلم بشيء؟ قال : « نعم يقول بعد ما يحرم : اللهم ما
أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فيه ، وآجرني في
قضائي عنه » [٢].
قوله
: ( وأن يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجه ).
هذا الحكم مشهور
بين الأصحاب ، ولم أقف له على مستند ، واستدل عليه في المعتبر بأنه مع الإعادة
يكون قصده بالنيابة القربة لا العوض [٣]. ( وكأن مراده أنه مع قصد الإعادة ابتداء يكون قصده
بالنيابة القربة لا العوض ) [٤] وهو حسن.
وذكر الأصحاب أنه
يستحب للمستأجر أن يتم للأجير لو أعوزته الأجرة ، وهو كذلك ، لما فيه من المساعدة
للمؤمن ، والرفق به ، والتعاون على البرّ والتقوى.
قوله
: ( وأن يعيد المخالف حجته إذا استبصر وإن كانت مجزية ).
يدل على ذلك
روايات كثيرة : منها قوله عليهالسلام في صحيحة
[١] الفقيه ٢ : ٢٧٩
ـ ١٣٦٧ ، الوسائل ٨ : ١٣٢ أبواب النيابة في الحج ب ١٦ ح ٥.
[٢] الكافي ٤ : ٣١٠
ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٧٨ ـ ١٣٦٥ ، التهذيب ٥ : ٤١٨ ـ ١٤٥٢ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٤ ـ ١١٤٧
، الوسائل ٨ : ١٣١ أبواب النيابة في الحج ب ١٦ ح ٢.