responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 139

وأن يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجه ، وأن يعيد المخالف حجته إذا استبصر ، وإن كانت مجزية.

______________________________________________________

سأل رجل أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه؟ قال : « الله لا تخفى عليه خافية » [١].

وفي الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت له : الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس ، هل ينبغي له أن يتكلم بشي‌ء؟ قال : « نعم يقول بعد ما يحرم : اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فيه ، وآجرني في قضائي عنه » [٢].

قوله : ( وأن يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجه ).

هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، ولم أقف له على مستند ، واستدل عليه في المعتبر بأنه مع الإعادة يكون قصده بالنيابة القربة لا العوض [٣]. ( وكأن مراده أنه مع قصد الإعادة ابتداء يكون قصده بالنيابة القربة لا العوض ) [٤] وهو حسن.

وذكر الأصحاب أنه يستحب للمستأجر أن يتم للأجير لو أعوزته الأجرة ، وهو كذلك ، لما فيه من المساعدة للمؤمن ، والرفق به ، والتعاون على البرّ والتقوى.

قوله : ( وأن يعيد المخالف حجته إذا استبصر وإن كانت مجزية ).

يدل على ذلك روايات كثيرة : منها قوله عليه‌السلام في صحيحة‌


[١] الفقيه ٢ : ٢٧٩ ـ ١٣٦٧ ، الوسائل ٨ : ١٣٢ أبواب النيابة في الحج ب ١٦ ح ٥.

[٢] الكافي ٤ : ٣١٠ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٧٨ ـ ١٣٦٥ ، التهذيب ٥ : ٤١٨ ـ ١٤٥٢ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٤ ـ ١١٤٧ ، الوسائل ٨ : ١٣١ أبواب النيابة في الحج ب ١٦ ح ٢.

[٣] المعتبر ٢ : ٧٧٣.

[٤] ما بين القوسين ليس في « ض ».

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست