غائب ببلد آخر :
قال : قلت : فينقص ذلك من أجره؟ قال : « لا ، هي له ولصاحبه ، وله أجر سوى ذلك بما
وصل » قلت : وهو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال : « نعم ، حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر
له ، أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه » قلت : فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقه؟
قال : « نعم » [١].
وصحيحة هشام بن
الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يشرك أباه أو أخاه أو قرابته في حجه فقال : «
إذا يكتب لك حجا مثل حجهم ، وتزاد أجزأ بما وصلت » [٢].
وصحيحة محمد بن
إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، كم أشرك في حجتي؟ قال : « كم شئت » [٣].
قوله
: ( وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله ).
المراد : كفارات
الإحرام ، وإنما كانت في مال النائب لأنها عقوبة على جناية صدرت عنه ، أو ضمان في
مقابلة إتلاف وقع منه ، فاختصت بالجاني.
قوله
: ( ولو أفسده حج من قابل ، وهل يعاد بالأجرة عليه؟ يبنى على القولين ).
أشار بالقولين إلى
القولين المشهورين في أن المفسد للحج إذا قضاه فهل تكون الأولى فرضه وتسميتها
فاسدة مجاز والثانية عقوبة ، أو بالعكس؟ فإن قلنا إن الأولى فرضه والثانية عقوبة
كما اختاره الشيخ [٤] ودلت عليه حسنة
[١] الكافي ٤ : ٣١٥
ـ ٤ ، الوسائل ٨ : ١٣٩ أبواب النيابة في الحج ب ٢٥ ح ٥.
[٢] الكافي ٤ : ٣١٦
ـ ٦ ، الوسائل ٨ : ١٤٢ أبواب النيابة في الحج ب ٢٨ ح ٣.
[٣] الكافي ٤ : ٣١٧
ـ ٩ ، الوسائل ٨ : ١٤٢ أبواب النيابة في الحج ب ٢٨ ح ١.