responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 133

وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله. ولو أفسده حجّ من قابل. وهل يعاد بالأجرة عليه؟ يبنى على القولين.

______________________________________________________

غائب ببلد آخر : قال : قلت : فينقص ذلك من أجره؟ قال : « لا ، هي له ولصاحبه ، وله أجر سوى ذلك بما وصل » قلت : وهو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال : « نعم ، حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له ، أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه » قلت : فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقه؟ قال : « نعم » [١].

وصحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يشرك أباه أو أخاه أو قرابته في حجه فقال : « إذا يكتب لك حجا مثل حجهم ، وتزاد أجزأ بما وصلت » [٢].

وصحيحة محمد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام ، كم أشرك في حجتي؟ قال : « كم شئت » [٣].

قوله : ( وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله ).

المراد : كفارات الإحرام ، وإنما كانت في مال النائب لأنها عقوبة على جناية صدرت عنه ، أو ضمان في مقابلة إتلاف وقع منه ، فاختصت بالجاني.

قوله : ( ولو أفسده حج من قابل ، وهل يعاد بالأجرة عليه؟ يبنى على القولين ).

أشار بالقولين إلى القولين المشهورين في أن المفسد للحج إذا قضاه فهل تكون الأولى فرضه وتسميتها فاسدة مجاز والثانية عقوبة ، أو بالعكس؟ فإن قلنا إن الأولى فرضه والثانية عقوبة كما اختاره الشيخ [٤] ودلت عليه حسنة‌


[١] الكافي ٤ : ٣١٥ ـ ٤ ، الوسائل ٨ : ١٣٩ أبواب النيابة في الحج ب ٢٥ ح ٥.

[٢] الكافي ٤ : ٣١٦ ـ ٦ ، الوسائل ٨ : ١٤٢ أبواب النيابة في الحج ب ٢٨ ح ٣.

[٣] الكافي ٤ : ٣١٧ ـ ٩ ، الوسائل ٨ : ١٤٢ أبواب النيابة في الحج ب ٢٨ ح ١.

[٤] النهاية : ٢٣٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست