وذكر الشارح أنه
يمكن أن تكون فائدة التقييد بقبلية الإحرام ودخول الحرم الاحتراز عما لو كان
بعدهما ، فإنه لا تتحقق استعادة الأجرة مطلقا ، بل يبقى على الإحرام إلى أن يأتي
ببقية المناسك مع الإمكان ، قال : إلا أن قيد دخول الحرم لا مدخل له في ذلك ، بل
مجرد الإحرام كاف فيه [١]. وهو غير جيد ، فإنه إن أراد بقوله : مع الإمكان ، إمكان
الإتيان ببقية المناسك في ذلك العام فهو آت مع الصد قبل الإحرام ، وإن أراد به ما
هو أعم من ذلك لم يكن مستقيما ، فإن المصدود يتحلل بالهدي ، ولو صابر ففاته الحج
تحلل بالعمرة ، كما سيجيء بيانه إن شاء الله [٢].
وأطلق المصنف في
النافع أنه مع الصد قبل الإكمال يستعاد من الأجرة بنسبة المختلف [٣]. وهو أجود.
ولا يخفى أن
الاستعانة إنما تثبت مع كون الإجارة مقيدة بتلك السنة ، لانفساخ الإجارة بفوات
الزمان الذي تعلقت به ، أما المطلقة فإنها لا تنفسخ بالصد ، ويجب على الأجير
الإتيان بالحج بعد ذلك.
ومتى انفسخت
الإجارة وجب الاستيجار من موضع الصد مع الإمكان ، إلا أن يكون بين الميقات ومكة
فمن الميقات ، لوجوب إنشاء الإحرام منه.
قوله
: ( ولو ضمن الحج في المستقبل لم تلزم إجابته ، وقيل : تلزم ).
المراد أن الأجير
إذا ضمن للمستأجر الحج في المستقبل ، بأن تعهد له بفعله مع انفساخ الإجارة بالصد
لم يلزم المستأجر إجابته إلى ذلك ، لأن العقد تناول إيقاع الحج في زمان معين ولم
يتناول غيره ، فلم يجب على المستأجر الإجابة. نعم لو اتفق المستأجر والمؤجر على
ذلك جاز ، وتكون إجارة