الحج عن المستأجر
، لأنه استؤجر على فعل وأتى ببعضه. ثم قال : ولو خالف الأجير في سلوك ما شرطه
المؤجر من الطريق فأحصر لم يستحق الأجير شيئا في الموضعين [١]. هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وفيه نظر من
وجوه :
الأول : حكمه رحمهالله بوجوب رد التفاوت
بين الطريقين مع العلم بانتفاء تعلق غرض المستأجر بنفس الطريق غير جيد ، لأنه مع
انتفاء الغرض تكون الإجارة على قولهم متناولة لكل من الطريقين ، والإذن متعلقة
بهما ، فينبغي استحقاق المسمى بسلوك أيهما كان ، ولو لا ذلك لكان المتجه عدم
استحقاق الأجير شيئا بسلوك غير الطريق الذي تعلق به العقد ، لأن ما استؤجر عليه لم
يأت به وما أتى به لم تتناوله الإجارة. ونصّ العلامة في المختلف على وجوب رد
التفاوت مع تعلق الغرض بالطريق المعين [٢]. وهو بعيد جدا ، بل المتجه عدم استحقاق الأجير بسلوك غيره
شيئا. وما أبعد ما بين هذا الوجه وبين ما أطلقه في المبسوط من عدم وجوب رد التفاوت
بين الطريقين [٣].
الثاني : إن ما
استقربه من أنه مع تعلق الغرض بالطريق المعين يصح الحج ويفسد المسمى ويثبت له بما
فعله أجرة المثل غير جيد أيضا ، لأن الحج بعض العمل المستأجر عليه ، بل الركن
الأعظم منه ، فمتى قلنا بصحته وإجزائه عن المنوب عنه كان اللازم منه استحقاق
الأجير بنسبة ما يخصه من المسمى لا أجرة المثل.
الثالث : حكمه بأن
الأجير إذا أحصر مع المخالفة لم يستحق شيئا في الموضعين غير جيد ، لأنه بدون
الإحصار يستحق بسلوكه المسمى مع رد التفاوت أو أجرة المثل كما ذكره ، والإحصار لا
يصلح مقتضيا لإسقاط ذلك ، وإن كان الحكم بعدم الاستحقاق متجها مع تعلق الغرض
بالطريق المعين ،