responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 124

______________________________________________________

الحج عن المستأجر ، لأنه استؤجر على فعل وأتى ببعضه. ثم قال : ولو خالف الأجير في سلوك ما شرطه المؤجر من الطريق فأحصر لم يستحق الأجير شيئا في الموضعين [١]. هذا كلامه ـ رحمه‌الله ـ وفيه نظر من وجوه :

الأول : حكمه رحمه‌الله بوجوب رد التفاوت بين الطريقين مع العلم بانتفاء تعلق غرض المستأجر بنفس الطريق غير جيد ، لأنه مع انتفاء الغرض تكون الإجارة على قولهم متناولة لكل من الطريقين ، والإذن متعلقة بهما ، فينبغي استحقاق المسمى بسلوك أيهما كان ، ولو لا ذلك لكان المتجه عدم استحقاق الأجير شيئا بسلوك غير الطريق الذي تعلق به العقد ، لأن ما استؤجر عليه لم يأت به وما أتى به لم تتناوله الإجارة. ونصّ العلامة في المختلف على وجوب رد التفاوت مع تعلق الغرض بالطريق المعين [٢]. وهو بعيد جدا ، بل المتجه عدم استحقاق الأجير بسلوك غيره شيئا. وما أبعد ما بين هذا الوجه وبين ما أطلقه في المبسوط من عدم وجوب رد التفاوت بين الطريقين [٣].

الثاني : إن ما استقربه من أنه مع تعلق الغرض بالطريق المعين يصح الحج ويفسد المسمى ويثبت له بما فعله أجرة المثل غير جيد أيضا ، لأن الحج بعض العمل المستأجر عليه ، بل الركن الأعظم منه ، فمتى قلنا بصحته وإجزائه عن المنوب عنه كان اللازم منه استحقاق الأجير بنسبة ما يخصه من المسمى لا أجرة المثل.

الثالث : حكمه بأن الأجير إذا أحصر مع المخالفة لم يستحق شيئا في الموضعين غير جيد ، لأنه بدون الإحصار يستحق بسلوكه المسمى مع رد التفاوت أو أجرة المثل كما ذكره ، والإحصار لا يصلح مقتضيا لإسقاط ذلك ، وإن كان الحكم بعدم الاستحقاق متجها مع تعلق الغرض بالطريق المعين ،


[١] التذكرة ١ : ٣١٣.

[٢] المختلف : ٣١٤.

[٣] المبسوط ١ : ٣٢٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست