responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 119

______________________________________________________

عن الرجل يموت فيوصي بحجة ، فيعطى رجل دراهم ليحج بها عنه ، فيموت قبل أن يحج ، قال : « إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول » [١] وهي مخصوصة بما إذا حصل الموت بعد الإحرام ودخول الحرم ، لعدم ثبوت الاكتفاء بما دون ذلك.

الثانية : إن النائب إذا مات قبل الإحرام ودخول الحرم وجب أن يعاد من الأجرة ما قابل المختلف من الطريق ذاهبا وعائدا ، وصرح العلامة [٢] وغيره [٣] بأن النائب إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم استحق جميع الأجرة ، لأنه قد فعل ما أبرأ ذمة المنوب عنه ، فكان كما لو أكمل الحج. وهو الظاهر من عبارة المصنف ، حيث خص الإعادة بما إذا حصل الموت قبل دخول الحرم.

وكلا الحكمين محتاج إلى التقييد ، أما الثاني فلأنه إنما يتم إذا تعلق الاستيجار بالحج المبرئ للذمة ، أما لو تعلق بالأفعال المخصوصة لم يتوجه استحقاقه لجميع الأجرة ، وإن كان ما أتى به مبرئا للذمة ، لعدم الإتيان بالفعل المستأجر عليه.

وأما الأول فلأنه إنما يستقيم إذا تعلق الاستيجار بمجموع الحج مع الذهاب والإياب ، وهو غير متعين ، لأن الحج اسم للمناسك المخصوصة ، والذهاب والعود خارجان عن حقيقته ، وإنما كان الإتيان به موقوفا على الذهاب ، لكن يجوز الاستيجار عليهما وعلى أحدهما ، لأنهما عملان محللان مقصودان.

وكيف كان فمتى أتى الأجير ببعض ما استؤجر عليه استحق من الأجرة بتلك النسبة إلى المجموع ، وعلى هذا فإن تعلق الاستيجار بالحج خاصة لم‌


[١] التهذيب ٥ : ٤١٧ ـ ١٤٥٠ ، الوسائل ٨ : ١٣٠ أبواب النيابة في الحج ب ١٥ ح ١.

[٢] المنتهى ٢ : ٨٦٣.

[٣] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٩٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست