عن الرجل يموت
فيوصي بحجة ، فيعطى رجل دراهم ليحج بها عنه ، فيموت قبل أن يحج ، قال : « إن مات
في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول » [١] وهي مخصوصة بما
إذا حصل الموت بعد الإحرام ودخول الحرم ، لعدم ثبوت الاكتفاء بما دون ذلك.
الثانية : إن
النائب إذا مات قبل الإحرام ودخول الحرم وجب أن يعاد من الأجرة ما قابل المختلف من
الطريق ذاهبا وعائدا ، وصرح العلامة [٢] وغيره [٣] بأن النائب إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم استحق جميع
الأجرة ، لأنه قد فعل ما أبرأ ذمة المنوب عنه ، فكان كما لو أكمل الحج. وهو الظاهر
من عبارة المصنف ، حيث خص الإعادة بما إذا حصل الموت قبل دخول الحرم.
وكلا الحكمين
محتاج إلى التقييد ، أما الثاني فلأنه إنما يتم إذا تعلق الاستيجار بالحج المبرئ
للذمة ، أما لو تعلق بالأفعال المخصوصة لم يتوجه استحقاقه لجميع الأجرة ، وإن كان
ما أتى به مبرئا للذمة ، لعدم الإتيان بالفعل المستأجر عليه.
وأما الأول فلأنه
إنما يستقيم إذا تعلق الاستيجار بمجموع الحج مع الذهاب والإياب ، وهو غير متعين ،
لأن الحج اسم للمناسك المخصوصة ، والذهاب والعود خارجان عن حقيقته ، وإنما كان
الإتيان به موقوفا على الذهاب ، لكن يجوز الاستيجار عليهما وعلى أحدهما ، لأنهما
عملان محللان مقصودان.
وكيف كان فمتى أتى
الأجير ببعض ما استؤجر عليه استحق من الأجرة بتلك النسبة إلى المجموع ، وعلى هذا
فإن تعلق الاستيجار بالحج خاصة لم
[١] التهذيب ٥ : ٤١٧
ـ ١٤٥٠ ، الوسائل ٨ : ١٣٠ أبواب النيابة في الحج ب ١٥ ح ١.