في الرواية على
سبيل الجواب يقتضي عدم اختصاص الحكم بتلك المرأة.
وقال العلامة في
القواعد : لو نذر الحج ماشيا وقلنا المشي أفضل انعقد الوصف ، وإلا فلا [١].
وقال ولده في
الإيضاح : إذا نذر الحج ماشيا انعقد أصل النذر إجماعا ، وهل يلزم القيد مع القدرة؟
فيه قولان مبنيان على أن المشي أفضل من الركوب ، أو الركوب أفضل من المشي [٢]. وهذا البناء غير
سديد ، فإن المنذور وهو الحج على هذا الوجه لا ريب في رجحانه وإن كان غيره أرجح
منه ، وذلك كاف في انعقاد نذره ، إذ لا يعتبر في المنذور كونه أفضل من جميع ما
عداه.
واختلف الأصحاب في
مبدأ المشي ومنتهاه ، والذي يقتضيه الوقوف مع المعنى المستفاد من اللفظ وجوبه من
حين الشروع في أفعال الحج ، وانتهاؤه بآخر أفعاله وهو رمي الجمار ، لأن ماشيا وقع
حالا من فاعل أحجّ ، فيكون وصفا له ، وإنما يصدق حقيقة بتلبّسه به.
ولو تعلق النذر
بالمشي من بلد النذر أو الناذر أو غيرهما أو دل العرف عليه وجب ، ولو اضطرب العرف
بالنسبة إلى بلد النذر أو الناذر فالظاهر الاكتفاء بالمشي من أقرب البلدين إلى
الميقات ، للشك في وجوب الزائد.
قوله
: ( ويقوم في مواضع العبور ).
أي : يقف في
السفينة لو اضطر إلى العبور فيها. والمستند في ذلك ما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن
أبيه ، عن آبائه : « إن عليا عليهالسلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت الحرام فمر في المعبر ،
قال : فليقم في