تسحّر ثم خرج من
بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال : « يتم صومه ذلك ثم ليقضيه ، وإن تسحّر في غير شهر
رمضان بعد الفجر أفطر » ثم قال : « إن أبي كان ليلة يصلي وأنا آكل فانصرف فقال :
أما جعفر فقد أكل وشرب بعد الفجر ، فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان » [١].
وفي الموثق عن
سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان
فقال : « إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا
إعادة عليه ، وان كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع فليتم صومه
ويقضي يوما آخر ، لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة » [٢].
ويستفاد من قول
المصنف : فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ، انتفاء القضاء إذا تناول المفطر بعد
المراعاة ، أي بعد ظن بقاء الليل المستند إلى المراعاة ، ويدل عليه مضافا إلى
الأصل وموثقة سماعة المتقدمة ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ،
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا فتقول : لم يطلع ،
فآكل ثم أنظر فأجده قد طلع حين نظرت ، قال : « تتم يومه وتقضيه ، وأما أنك لو كنت
أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه » [٣].
ويستفاد من اعتبار
قيد القدرة أن من ترك المراعاة مع العجز عنها فتناول فصادف النهار لا يجب عليه
القضاء. وهو كذلك ، للأصل ، واختصاص
[١] التهذيب ٤ : ٢٦٩
ـ ٨١٢ ، الإستبصار ٢ : ١١٦ ـ ٣٧٩ ، الوسائل ٧ : ٨٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٥
ح ١ ، وأورد صدر الحديث في ص ٨١ ب ٤٤ ح ١.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٦٩
ـ ٨١١ ، الإستبصار ٢ : ١١٦ ـ ٣٧٨ ، الوسائل ٧ : ٨٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٤
ح ٣.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٦٩
ـ ٨١٣ ، الوسائل ٧ : ٨٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٦ ح ١.