شهرين متتابعين ،
أو يطعم ستين مسكينا » قال ، وقال : « إنه خليق أن لا أراه يدركه أبدا » [١].
وعن سليمان بن
جعفر المروزي ، عن الفقيه ، قال : « إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل فعليه صوم
شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه » [٢].
وعن إبراهيم بن
عبد الحميد ، عن بعض مواليه ، قال : سألته عن احتلام الصائم قال ، فقال : « إذا
احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل ، وإن احتلم ليلا في شهر
رمضان فليس له أن ينام إلى ساعة حتى يغتسل ، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح
فعليه عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا
» [٣].
وهذه الروايات
كلها ضعيفة السند [٤] فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل. ومن هنا
يظهر رجحان ما ذهب إليه ابن أبي عقيل [٥] والمرتضى ـ رضياللهعنه[٦] ـ من أن الواجب بذلك القضاء دون الكفارة.
أما الحائض
والمستحاضة والنفساء فينبغي القطع بعدم ترتب الكفارة عليهن مع الإخلال بالغسل ،
تمسكا بمقتضى الأصل السليم من المعارض.
قوله
: ( وكذا لو نام غير ناو للغسل ).
[١] التهذيب ٤ : ٢١٢
ـ ٦١٦ ، الإستبصار ٢ : ٨٧ ـ ٢٧٢ ، الوسائل ٧ : ٤٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح
٢.
[٢] التهذيب ٤ : ٢١٢
ـ ٦١٧ ، الإستبصار ٢ : ٨٧ ـ ٢٧٣ ، الوسائل ٧ : ٤٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح
٣. وفيها : ولا يغتسل حتى يصبح فعليه. ولعله أسقطه لوضوحه.
[٣] التهذيب ٤ : ٢١٢
ـ ٦١٨ ، الإستبصار ٢ : ٨٧ ـ ٢٧٤ ، الوسائل ٧ : ٤٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح
٤.
[٤] الأولى باشتراك
راويها بين الضعيف والثقة ، والثانية بجهالة راويها ، والثالثة بالإرسال.