responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 71

الثانية : لا بأس بمصّ الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي ، وزقّ الطائر ، وذوق المرق ،

______________________________________________________

بالأكل فشرب معه أو بالعكس [١].

ولا ريب في وجوب الاقتصار على ما تتأدى به الضرورة. نعم يمكن المناقشة في وجوب الكفارة بالزائد بناء على ما ذهب إليه الشارح من كون التناول على وجه الإكراه مفسدا للصوم [٢] ، لأن الكفارة تختص بما يحصل به الفطر ويفسد به الصوم ، وما حصل به الفطر هنا كان مباحا فلا تتعلق به الكفارة ، وما زاد عليه لم يستند إليه الفساد فلا تتعلق به الكفارة وإن كان محرما. وسيجي‌ء تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى [٣].

قوله : ( الثانية ، لا بأس بمص الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي ، وزقّ الطائر ، وذوق المرق ).

يدل على ذلك مضافا إلى الأصل وقوله عليه‌السلام : « لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس » [٤] روايات منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : إنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه فقال : « لا بأس » قال : وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ الخبز وتطعمه ، قال : « لا بأس ، والطير إن كان لها » [٥].

وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :


[١] المسالك ١ : ٧١.

[٢] المسالك ١ : ٧١.

[٣] في ص ٨١.

[٤] الفقيه ٢ : ٦٧ ـ ٢٧٦ ، التهذيب ٤ : ٣١٨ ـ ٩٧١ ، الإستبصار ٢ : ٨٠ ـ ٢٤٤ ، الوسائل ٧ : ١٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١.

[٥] التهذيب ٤ : ٣١٢ ـ ٩٤٢ ، الإستبصار ٢ : ٩٥ ـ ٣٠٨ ، الوسائل ٧ : ٧٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٧ ح ١ وص ٧٦ ب ٣٨ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست