responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 7

______________________________________________________

المفطرات مع النية [١]. وهو قريب من تعريف المصنف رحمه‌الله ، لأن التوطين أمر وجودي كالكف ، فيرد عليه ما ورد على تعريف المصنف.

وعرفه الشهيد في الدروس بأنه توطين النفس لله تعالى على ترك الثمانية ، الأكل ، والشرب ـ إلى آخره ـ من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب من المكلف أو المميز المسلم الخالي عن السفر والموانع التي عددها [٢]. واستحسن الشارح هذا التعريف [٣]. وهو غير جيد ، لأن التوطين المذكور عبارة عن النية ، وهي خلاف الصوم. ولو جعل الجار في قوله : من طلوع الفجر ، متعلقا بتوطين النفس فسد من وجه آخر ، وهو لزوم وجوب استحضار النية في جميع أجزاء الصوم وبطلان صوم الذاهل عن التوطين المذكور والنائم ، وهو معلوم البطلان. لكن الأمر في هذه التعاريف هيّن كما بيناه مرارا.

وهنا فوائد :

الأولى : الصوم من أفضل الطاعات وأشرف العبادات ولو لم يكن فيه إلا الارتقاء من حضيض حظوظ النفس البهيمية إلى ذروة التشبه بالملائكة الروحانية لكفى به فضلا ومنقبة ، والأخبار الواردة بذلك أكثر من أن تحصى ، فروى شيخنا المتقدم محمد بن يعقوب الكليني ـ رضي‌الله‌عنه ـ في الحسن ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « بني الإسلام على خمسة أشياء ، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الصوم جنة من النار » [٤].


[١] القواعد ١ : ٦٣.

[٢] الدروس : ٧٠.

[٣] المسالك ١ : ٦٩.

[٤] الكافي ٤ : ٦٢ ـ ١ ، الوسائل ١ : ٧ أبواب العبادات ب ١ ح ٢ وج ٧ : ٢٨٩ أبواب الصوم المندوب ب ١ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست