وأما الرواية فهي
وإن كانت لا تبلغ مرتبة الصحيح لكنها معتبرة الإسناد ، إذ ليس في طريقها من قد
يتوقف في شأنه سوى علي بن الحسن بن فضال ، وقال النجاشي : إنه كان فقيه أصحابنا
بالكوفة ، ووجههم ، وثقتهم ، وعارفهم بالحديث ، والمسموع قوله فيه ، سمع منه شيئا
كثيرا ولم يعثر له على زلة فيه ولا ما يشينه ، وقل ما يروي عن ضعيف [١].
ويمكن أن يستدل
على هذا القول أيضا بقول الصادق عليهالسلام في صحيحة عبد الصمد بن بشير الواردة فيمن لبس قميصا في حال
الإحرام : « أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه » [٢] وغير ذلك من العمومات
المتضمنة لعذر الجاهل.
قوله
: ( ولو كان سهوا لم يفسد ، سواء كان
الصوم واجبا أو ندبا ).
المراد بالسهو هنا
نسيان الصيام ، قال في المنتهى : ولا خلاف بين علمائنا في أن الناسي لا يفسد صومه
ولا يجب عليه قضاء ولا كفارة بفعل المفطر ناسيا [٣].
ويدل عليه روايات
، منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه سئل عن رجل
نسيء فأكل أو شرب ثم ذكر ، قال : « لا يفطر ، إنما هو شيء رزقه الله عزّ وجلّ
فليتم صومه » [٤].
وما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : من صام فنسي