responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 68

ولو كان سهوا لم يفسد ، سواء كان الصوم واجبا أو ندبا.

______________________________________________________

وأما الرواية فهي وإن كانت لا تبلغ مرتبة الصحيح لكنها معتبرة الإسناد ، إذ ليس في طريقها من قد يتوقف في شأنه سوى علي بن الحسن بن فضال ، وقال النجاشي : إنه كان فقيه أصحابنا بالكوفة ، ووجههم ، وثقتهم ، وعارفهم بالحديث ، والمسموع قوله فيه ، سمع منه شيئا كثيرا ولم يعثر له على زلة فيه ولا ما يشينه ، وقل ما يروي عن ضعيف [١].

ويمكن أن يستدل على هذا القول أيضا بقول الصادق عليه‌السلام في صحيحة عبد الصمد بن بشير الواردة فيمن لبس قميصا في حال الإحرام : « أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي‌ء عليه » [٢] وغير ذلك من العمومات المتضمنة لعذر الجاهل.

قوله : ( ولو كان سهوا لم يفسد ، سواء كان الصوم واجبا أو ندبا ).

المراد بالسهو هنا نسيان الصيام ، قال في المنتهى : ولا خلاف بين علمائنا في أن الناسي لا يفسد صومه ولا يجب عليه قضاء ولا كفارة بفعل المفطر ناسيا [٣].

ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : إنه سئل عن رجل نسي‌ء فأكل أو شرب ثم ذكر ، قال : « لا يفطر ، إنما هو شي‌ء رزقه الله عزّ وجلّ فليتم صومه » [٤].

وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : من صام فنسي‌


[١] رجال النجاشي : ٢٥٧ ـ ٦٧٦.

[٢] التهذيب ٥ : ٧٢ ـ ٢٣٩ ، الوسائل ٩ : ١٢٥ أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ٣.

[٣] المنتهى ٢ : ٥٧٧.

[٤] الكافي ٤ : ١٠١ ـ ١ ، الوسائل ٧ : ٣٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست