شهر رمضان ، أو
أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له ، قال : « ليس عليه شيء » [١].
لا يقال : الأصل
يرتفع بالروايات المتضمنة لترتب الكفارة على الإفطار [٢] ، المتناولة
بإطلاقها للعالم والجاهل كما اعترفتم به في وجوب القضاء ، والرواية قاصرة من حيث
السند فلا تنهض حجة في إثبات هذا الحكم.
لأنا نقول : لا
دلالة في شيء من الروايات التي وصلت إلينا في هذا الباب على تعلق الكفارة بالجاهل
، إذ الحكم وقع فيها معلقا على تعمد الإفطار ، وهو إنما يتحقق مع العلم بكون ذلك
الفعل مفسدا للصوم ، فإن من أتى بالمفطر جاهلا كونه كذلك لا يصدق عليه أنه تعمد
الإفطار وإن صدق عليه أنه متعمد لذلك الفعل ، بل رواية ابن سنان [٣] التي هي الأصل في
هذا الباب إنما تضمنت تعلق الكفارة بمن أفطر في شهر رمضان متعمدا من غير عذر ،
والجهل بالحكم من أقوى الأعذار ، كما تدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
المتضمنة لحكم تزويج المرأة في عدتها [٤] حيث قال فيها قلت : فأي الجهالتين أعذر ، جهالة أن ذلك
محرم عليه أم جهالته أنها في عدة؟ فقال : « إحدى الجهالتين أهون من الأخرى ،
الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه ، وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها » فقلت : فهو
في الأخرى معذور؟ قال : « نعم » [٥].
[١] التهذيب ٤ : ٢٠٨
ـ ٦٠٣ ، الوسائل ٧ : ٣٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ١٢.
[٢] الوسائل ٧ : ٢٤
أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ وص ٢٨ ب ٨ وص ٣٥ ب ١٠.
[٣] الكافي ٤ : ١٠١
ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٧٢ ـ ٣٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٠٥ ـ ٥٩٤ ، الإستبصار ٢ : ٩٥ ـ ٣١٠ ،
الوسائل ٧ : ٢٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١.
[٤] في « ض » و « م
» زيادة : إن جاهل الحكم أعذر من جاهل الأصل.
[٥] الكافي ٥ : ٤٢٧
ـ ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٠٦ ـ ١٢٧٤ ، الإستبصار ٣ : ١٨٦ ـ ٦٧٦ ، الوسائل ١٤ : ٣٤٥ أبواب
ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ب ١٧ ح ٤.