إنما يفسده إذا وقع
عمدا ، سواء كان عالما أو جاهلا على تردد في الجاهل ).
المراد بالعمد هنا
القصد ، واحترز به عما يحصل من غير قصد كالذباب الذي يطير إلى الحلق ، والغبار
الذي يدخل من غير قصد ، ونحو ذلك. ويحتمل أن يكون المراد به : الذكر لكونه صائما ،
مقابل السهو ، فإن المراد به نسيان الصيام.
وقول المصنف :
سواء كان عالما أو جاهلا ، يريد به العالم بالحكم والجاهل به. أما العامد العالم
فلا ريب في فساد صومه بذلك ، وإنما الخلاف في الجاهل ، فذهب الأكثر إلى فساد صومه
كالعالم. وقال ابن إدريس : لو جامع أو أفطر جاهلا بالتحريم فلا يجب عليه شيء [١]. ونحوه قال الشيخ
في موضع من التهذيب [٢]. وإطلاق كلامهما يقتضي سقوط القضاء والكفارة ، واحتمله في
المنتهى إلحاقا للجاهل بالناسي [٣].
وقال المصنف في
المعتبر : والذي يقوّى عندي فساد صومه ووجوب القضاء دون الكفارة [٤]. وإلى هذا القول
ذهب أكثر المتأخرين. وهو المعتمد.
لنا على الحكم
الأول : إطلاق الأمر بالقضاء عند عروض أحد الأسباب المقتضية لفساد الأداء ، فإنه
يتناول العالم والجاهل.
ولنا على سقوط
الكفارة : التمسك بمقتضى الأصل وما رواه الشيخ ، عن زرارة وأبي بصير ، قالا :
سألنا أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أتى أهله في