قوله
: ( وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على
الأظهر ، أو استمع فأمنى ).
أي : وكذا لا يفسد
صومه. وهذا أحد الأقوال في المسألة. وقال الشيخ في المبسوط : من نظر إلى ما لا يحل
له بشهوة فأمنى فعليه القضاء ، وإن كان نظره إلى من يحل فأمنى لم يكن عليه شيء [١]. وقال أبو الصلاح
: لو أصغى إلى حديث أو ضم أو قبّل فأمنى فعليه القضاء [٢].
والأصح أن ذلك غير
مفسد إلا إذا كان من عادته الإمناء بذلك وفعله عامدا قاصدا به إلى حصول الإمناء ،
وكذا القول في التخيل لو ترتب عليه الإنزال.
قوله
: ( والحقنة بالجامد جائزة ، وبالمائع
محرمة ، ويفسد بها الصوم على تردد ).
اختلف الأصحاب في
حكم الحقنة في الصوم ، فقال المفيد إنها تفسد الصوم ، وأطلق [٣]. وقال علي بن
بابويه : ولا يجوز للصائم أن يحتقن [٤]. وقال ابن الجنيد : يستحب للصائم الامتناع من الحقنة ،
لأنها تصل إلى الجوف [٥]. واستقرب العلامة في المختلف أنها مفطرة مطلقا ويجب بها
القضاء خاصة [٦]. وقال الشيخ في جملة من كتبه [٧] وابن إدريس [٨] : تحرم