responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 63

وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر ، أو استمع فأمنى. والحقنة بالجامد جائزة ، وبالمائع محرمة ، ويفسد بها الصوم على تردد.

______________________________________________________

قوله : ( وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر ، أو استمع فأمنى ).

أي : وكذا لا يفسد صومه. وهذا أحد الأقوال في المسألة. وقال الشيخ في المبسوط : من نظر إلى ما لا يحل له بشهوة فأمنى فعليه القضاء ، وإن كان نظره إلى من يحل فأمنى لم يكن عليه شي‌ء [١]. وقال أبو الصلاح : لو أصغى إلى حديث أو ضم أو قبّل فأمنى فعليه القضاء [٢].

والأصح أن ذلك غير مفسد إلا إذا كان من عادته الإمناء بذلك وفعله عامدا قاصدا به إلى حصول الإمناء ، وكذا القول في التخيل لو ترتب عليه الإنزال.

قوله : ( والحقنة بالجامد جائزة ، وبالمائع محرمة ، ويفسد بها الصوم على تردد ).

اختلف الأصحاب في حكم الحقنة في الصوم ، فقال المفيد إنها تفسد الصوم ، وأطلق [٣]. وقال علي بن بابويه : ولا يجوز للصائم أن يحتقن [٤]. وقال ابن الجنيد : يستحب للصائم الامتناع من الحقنة ، لأنها تصل إلى الجوف [٥]. واستقرب العلامة في المختلف أنها مفطرة مطلقا ويجب بها القضاء خاصة [٦]. وقال الشيخ في جملة من كتبه [٧] وابن إدريس [٨] : تحرم‌


[١] المبسوط ١ : ٢٧٢.

[٢] الكافي في الفقه : ١٨٣.

[٣] المقنعة : ٥٤.

[٤] حكاه عنهما في المختلف : ٢٢١.

[٥] حكاه عنهما في المختلف : ٢٢١.

[٦] المختلف : ٢٢١.

[٧] الاستبصار ٢ : ٨٤ ، والنهاية : ١٥٦.

[٨] السرائر : ٨٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست