قوله
: ( وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى
يطلع الفجر ).
هذا هو المشهور
بين الأصحاب ، بل قيل إنه إجماع [١]. وقال ابن بابويه في كتابه المقنع : سأل حماد بن عثمان أبا
عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل إلى أن يطلع الفجر فقال له
: « قد كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يجامع نساءه من أول الليل ويؤخر الغسل حتى يطلع الفجر » [٢] ومن طريقته ـ رحمهالله ـ في ذلك الكتاب
نقل متون الأخبار وإفتاؤه بمضمونها. والمعتمد ما عليه أكثر الأصحاب.
لنا : الأخبار
المستفيضة ، كصحيحة معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يجنب من
أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان ، قال : « ليس عليه شيء » قلت : فإنه
استيقظ ثم نام حتى أصبح ، قال : « فليقض ذلك اليوم عقوبة » [٣].
وصحيحة ابن أبي
يعفور قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يجنب في شهر رمضان حتى [٤] يستيقظ ثم ينام
حتى يصبح ، قال : « يتم يومه ويقضي يوما آخر ، وإن لم يستيقظ حتى أصبح أتم يومه
وجاز له » [٥].
وصحيحة أحمد بن
محمد ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان ، أو
أصابته جنابة ثم ينام حتى