responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 53

وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة على الأشهر‌

______________________________________________________

ويتعدى إلى الحلق ، وبخار القدر ونحوهما. وهو بعيد.

قوله : ( وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر ).

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل قيل إنه إجماع [١]. وقال ابن بابويه في كتابه المقنع : سأل حماد بن عثمان أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل إلى أن يطلع الفجر فقال له : « قد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يجامع نساءه من أول الليل ويؤخر الغسل حتى يطلع الفجر » [٢] ومن طريقته ـ رحمه‌الله ـ في ذلك الكتاب نقل متون الأخبار وإفتاؤه بمضمونها. والمعتمد ما عليه أكثر الأصحاب.

لنا : الأخبار المستفيضة ، كصحيحة معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان ، قال : « ليس عليه شي‌ء » قلت : فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح ، قال : « فليقض ذلك اليوم عقوبة » [٣].

وصحيحة ابن أبي يعفور قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يجنب في شهر رمضان حتى [٤] يستيقظ ثم ينام حتى يصبح ، قال : « يتم يومه ويقضي يوما آخر ، وإن لم يستيقظ حتى أصبح أتم يومه وجاز له » [٥].

وصحيحة أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان ، أو أصابته جنابة ثم ينام حتى‌


[١] كما في الانتصار : ٦٣ ، والمعتبر ٢ : ٦٥٥.

[٢] المقنع : ٦٠ ، الوسائل ٧ : ٣٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ٣.

[٣] التهذيب ٤ : ٢١٢ ـ ٦١٥ ، الإستبصار ٢ : ٨٧ ـ ٢٧١ ، الوسائل ٧ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ١.

[٤] كذا ، وفي المصدر : ثم.

[٥] الفقيه ٢ : ٧٥ ـ ٣٢٣ ، التهذيب ٤ : ٢١١ ـ ٦١٢ ، الإستبصار ٢ : ٨٦ ـ ٢٦٩ ، الوسائل ٧ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست