والكفارة ، أو
إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء [١]. وهو كذلك ، نعم ربما كان في رواية ابن مسلم إشعار
بمساواته للأكل والشرب والنساء لكنها غير صريحة في ذلك.
وقال المصنف في
المعتبر : ويمكن أن يكون الوجه في التحريم الاحتياط في الصوم ، فإن المرتمس في
الأغلب لا ينفك أن يصل الماء إلى جوفه فيحرم وإن لم يجب منه قضاء ولا كفارة إلا مع
اليقين بابتلاعه ما يوجب المفطر [٢]. وهو حسن.
وهنا مباحث :
الأول : المراد
بالارتماس غمس الرأس في الماء دفعة عرفية وإن كان البدن خارج الماء ، كما دلت عليه
الأخبار المتقدمة ، ولو غمسه على التعاقب لم يتعلق به التحريم ، لعدم صدق الارتماس
مع احتماله. والمراد بالرأس هنا ما فوق الرقبة ، ولا يبعد تعلق التحريم بغمس
المنافذ كلها دفعة وإن كانت منابت الشعر خارجة من الماء.
الثاني : إطلاق
النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في هذا الحكم بين صوم الفريضة والنافلة ، ثم
إن قلنا أنه مفسد جاز فعله في صوم النافلة كغيره من المفطرات ، وإن قلنا بالتحريم
خاصة كما هو الظاهر احتمل التحريم في صوم النافلة ـ كالتكفير في الصلاة المندوبة ـ
والإباحة ، إما لقصور الأخبار المانعة عن إفادة العموم ، أو لأنه إذا جاز تناول
المفطر جاز فعل ما هو مظنة له بطريق أولى.
الثالث : ذكر
الشارح ـ قدسسره ـ أن فائدة التحريم تظهر فيما لو ارتمس في غسل مشروع ، فإنه يقع فاسدا للنهي
عن بعض أجزائه المقتضي