responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 46

وعن الكذب على الله وعلى رسوله والأئمة عليهم‌السلام ، وهل يفسد الصوم بذلك؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه ،

______________________________________________________

وقد يقال إن مراد الشيخ ـ رحمه‌الله ـ بالنص الذي نفاه أولا النص الصادر من المعصوم ، وانتفاؤه لا ينافي ثبوت الحكم بدليل آخر ، وهو الإجماع الذي ادعاه.

واستقرب المصنف [١] والعلامة في جملة من كتبه [٢] أن فساد الصوم بكل من هذين الأمرين تابع لوجوب الغسل ، واستدل عليه في المختلف بأن الغسل معلول للجنابة وهي علة للأحكام المذكورة ، فإذا حصل المعلول دل على وجود العلة ، فيلزم وجود المعلول الآخر. وهو جيد لو ثبت أن الجنابة علة في فساد الصوم وليس في الأخبار ما يدل على ذلك صريحا ، لكن يلوح من بعضها ذلك. والمسألة محل إشكال ، وإن كان المصير إلى ما ذكره المصنف لا يخلو من قرب.

قوله : ( وعن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم‌السلام ، وهل يفسد الصوم بذلك؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه ).

اختلف الأصحاب في فساد الصوم بالكذب على الله وعلى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلى الأئمة عليهم‌السلام ، بعد اتفاقهم على أن غيره من أنواع الكذب لا يفسد الصوم وإن كان محرما ، فقال الشيخان [٣] والسيد المرتضى في الانتصار [٤] : إنه مفسد للصوم ، ويجب به القضاء والكفارة. وقال السيد المرتضى في الجمل [٥] وابن إدريس [٦] : لا يفسد. وهو المعتمد.


[١] المعتبر ٢ : ٦٥٤.

[٢] المختلف : ٢١٦.

[٣] المفيد في المقنعة : ٥٤ ، والشيخ في النهاية : ١٥٣ ، والخلاف ١ : ٤٠١ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢١٢ ، والمبسوط ١ : ٢٧٠.

[٤] الانتصار : ٦٢.

[٥] جمل العلم والعمل : ٩٠.

[٦] السرائر : ٨٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست