وقد يقال إن مراد
الشيخ ـ رحمهالله ـ بالنص الذي نفاه أولا النص الصادر من المعصوم ، وانتفاؤه لا ينافي ثبوت الحكم
بدليل آخر ، وهو الإجماع الذي ادعاه.
واستقرب المصنف [١] والعلامة في جملة
من كتبه [٢] أن فساد الصوم بكل من هذين الأمرين تابع لوجوب الغسل ،
واستدل عليه في المختلف بأن الغسل معلول للجنابة وهي علة للأحكام المذكورة ، فإذا
حصل المعلول دل على وجود العلة ، فيلزم وجود المعلول الآخر. وهو جيد لو ثبت أن
الجنابة علة في فساد الصوم وليس في الأخبار ما يدل على ذلك صريحا ، لكن يلوح من
بعضها ذلك. والمسألة محل إشكال ، وإن كان المصير إلى ما ذكره المصنف لا يخلو من
قرب.
قوله
: ( وعن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى
الأئمة عليهمالسلام ، وهل يفسد
الصوم بذلك؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه ).
اختلف الأصحاب في
فساد الصوم بالكذب على الله وعلى رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم وعلى الأئمة عليهمالسلام ، بعد اتفاقهم على أن غيره من أنواع الكذب لا يفسد الصوم
وإن كان محرما ، فقال الشيخان [٣] والسيد المرتضى في الانتصار [٤] : إنه مفسد للصوم
، ويجب به القضاء والكفارة. وقال السيد المرتضى في الجمل [٥] وابن إدريس [٦] : لا يفسد. وهو
المعتمد.