responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 40

كان صحيحا.

______________________________________________________

جدد النية كان صحيحا ).

ما اختاره المصنف من عدم بطلان الصوم بنية الإفطار هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه الشيخ [١] والمرتضى وأتباعهما ، واستدلوا عليه بأن النواقض محصورة وليست هذه النية من جملتها فمن ادعى كونها ناقضة فعليه الدليل.

وبأن نية الإفطار إنما تنافي نية الصوم لا حكمها الثابت بالانعقاد الذي لا ينافيه النوم والعزوب إجماعا.

وبأن النية لا يجب تجديدها في كل أزمنة الصوم إجماعا فلا تتحقق المنافاة.

ونقل عن أبي الصلاح أنه جزم بفساد الصوم بذلك وجعله موجبا للقضاء والكفارة [٢].

واستقرب العلامة في المختلف فساد الصوم بذلك وأنه موجب للقضاء دون الكفارة ، واستدل على انتفاء الكفارة بالأصل السليم من المعارض.

وعلى أنه مفسد للصوم بأنه عبادة مشروطة بالنية وقد فات شرطها فتبطل.

وبأن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة لكن لما كان ذلك مشقا اعتبر حكمها ، وهو أن لا يأتي بنية تخالفها ولا ينوي قطعها ، فإذا نوى القطع زالت النية حقيقة وحكما فكان الصوم باطلا لفوات شرطه.

وبأنه عمل خلا من النية حقيقة وحكما فلا يكون معتبرا في نظر الشرع ، وإذا فسد صوم جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم بأجمعه ، لأن الصوم لا‌


[١] المبسوط ١ : ٢٧٨.

[٢] الكافي في الفقه : ١٨٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست