responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 38

ولو أصبح بنيّة الإفطار ثم بان أنه من الشهر جدّد النيّة واجتزأ كان ذلك بعد الزوال أمسك وعليه القضاء.

______________________________________________________

رمضان لا فيما لم يعلم [١]. وهو حسن.

ولا يخفى أن موضوع هذه المسألة أخص من موضوع المسألة السابقة ـ أعني قوله : ولا يجوز أن يردد في نيته بين الواجب والندب ـ لاختصاص هذه بصوم يوم الشك وإطلاق تلك ، فما ذكره بعض الشراح من اتحاد المسألتين وأنها مكررة [٢] ، ليس بجيد.

قوله : ( ولو أصبح بنية الإفطار ثم بان أنه من الشهر جدّد النية واجتزأ به ، فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك وعليه القضاء ).

أما وجوب تجديد النية والاجتزاء به إذا بان أنه من الشهر قبل الزوال ولم يكن أفسد صومه فظاهر المصنف في المعتبر [٣] والعلامة في جملة من كتبه [٤] أنه موضع وفاق بين العلماء. واستدل عليه في المعتبر بما روي أن ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي فشهد برؤية الهلال فأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مناديا ينادي : من لم يأكل فليصم ، ومن أكل فليمسك [٥] ، وبأنه صوم لم يثبت في الذمة فجاز أن ينويه قبل الزوال كالنفل [٦].

ويمكن أن يستدل عليه بفحوى ما دل على انعقاد الصوم من المريض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال ، لأن من هذا شأنه ربما كان أعذر منهما ، وتعضده أصالة عدم اعتبار تقديم النية على هذا الوجه ، وأصالة عدم وجوب قضاء هذا اليوم.


[١] المعتبر ٢ : ٦٥٢.

[٢] المسالك ١ : ٧٠ ، قال : وربما قيل باتحادهما.

[٣] المعتبر ٢ : ٦٥٢.

[٤] التذكرة ١ : ٢٥٦ ، والمنتهى ٢ : ٥٦١.

[٥] راجع ص ٢٢.

[٦] المعتبر ٢ : ٦٤٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست