ولا يخفى أن موضوع
هذه المسألة أخص من موضوع المسألة السابقة ـ أعني قوله : ولا يجوز أن يردد في نيته
بين الواجب والندب ـ لاختصاص هذه بصوم يوم الشك وإطلاق تلك ، فما ذكره بعض الشراح
من اتحاد المسألتين وأنها مكررة [٢] ، ليس بجيد.
قوله
: ( ولو أصبح بنية الإفطار ثم بان أنه من
الشهر جدّد النية واجتزأ به ، فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك وعليه القضاء ).
أما وجوب تجديد
النية والاجتزاء به إذا بان أنه من الشهر قبل الزوال ولم يكن أفسد صومه فظاهر
المصنف في المعتبر [٣] والعلامة في جملة من كتبه [٤] أنه موضع وفاق
بين العلماء. واستدل عليه في المعتبر بما روي أن ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي
فشهد برؤية الهلال فأمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مناديا ينادي : من لم يأكل فليصم ، ومن أكل فليمسك [٥] ، وبأنه صوم لم
يثبت في الذمة فجاز أن ينويه قبل الزوال كالنفل [٦].
ويمكن أن يستدل
عليه بفحوى ما دل على انعقاد الصوم من المريض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال
، لأن من هذا شأنه ربما كان أعذر منهما ، وتعضده أصالة عدم اعتبار تقديم النية على
هذا الوجه ، وأصالة عدم وجوب قضاء هذا اليوم.