بلغها قدومه خرجت
من المسجد وتهيأت له حتى واقعها فقال : « إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي
ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت ، فإن عليها ما على المظاهر » [١] دلت الرواية
بظاهرها على سقوط الكفارة عن المرأة والحال هذه مع الاشتراط ، مع أن حضور الزوج
ليس من الأعذار المسوغة للخروج من الاعتكاف ، نعم هو من جملة العوارض.
ويدل عليه أيضا
قوله عليهالسلام في صحيحة ابن مسلم : « إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ
الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة
أيام » [٢] فإنه يدل بظاهره على أن للمعتكف فسخ الاعتكاف بعد اليومين
مع الاشتراط لا بدونه ، والفرق إنما يظهر إذا لم يكن المقتضي للخروج أمرا ضروريا
مسوغا للخروج بنفسه ، وإلا جاز مع الشرط وبدونه كما هو واضح.
الرابع : في فائدة
هذا الشرط ، وفائدته جواز الرجوع عند العارض ، أو متى شاء ـ على ما هو ظاهر اختيار
المصنف ـ وإن مضى اليومان ، أو كان واجبا بالنذر وشبهه.
ولو خصصنا اشتراط
الرجوع بالعارض وفسرناه بالعذر الطاري بغير اختياره كالمرض والخوف انتفت هذه
الفائدة ، لجواز الرجوع والحال هذه مع الشرط وبدونه.
[١] الكافي ٤ : ١٧٧
ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ـ ٥٢٤ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ ـ ٨٧٧ ، الإستبصار ٢ : ١٣٠ ـ ٤٢٢ ،
الوسائل ٧ : ٤٠٧ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٦ ح ٦.
[٢] الكافي ٤ : ١٧٧
ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ـ ٥٢٦ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ ـ ٨٧٩ ، الإستبصار ٢ : ١٢٩ ـ ٤٢١ ،
الوسائل ٧ : ٤٠٤ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٤ ح ١.