المضي فيه بمجرد
الشروع ، وهو جيد مع تعين الزمان ، أما مع إطلاقه فمشكل ، ولو قيل بمساواته
للمندوب في عدم وجوب المضي فيه قبل مضي اليومين لم يكن بعيدا.
قوله
: ( ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء
كان له ذلك أي وقت شاء ، ولا قضاء ، ولو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه ).
البحث في هذه
المسألة يقع في مواضع :
الأول : في
مشروعية هذا الشرط ، وهو مقطوع به في كلام الأصحاب وغيرهم ، قال في المنتهى :
ويستحب للمعتكف أن يشترط على ربه في الاعتكاف أنه إن عرض له عارض أن يخرج من
الاعتكاف ، ولا نعرف فيه مخالفا إلا ما حكي عن مالك أنه قال : لا يصح الاشتراط [١].
والأصل في ذلك من
طريق الأصحاب ما رواه الشيخ ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا
اعتكف العبد فليصم » وقال : « لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ، واشترط على ربك
في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك ، أن ذلك في اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة
تنزل بك من أمر الله » [٢].
وما رواه الكليني
في الصحيح ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ،