responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 339

ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء كان له ذلك أيّ وقت شاء ، ولا قضاء. ولو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه.

______________________________________________________

المضي فيه بمجرد الشروع ، وهو جيد مع تعين الزمان ، أما مع إطلاقه فمشكل ، ولو قيل بمساواته للمندوب في عدم وجوب المضي فيه قبل مضي اليومين لم يكن بعيدا.

قوله : ( ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء كان له ذلك أي وقت شاء ، ولا قضاء ، ولو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه ).

البحث في هذه المسألة يقع في مواضع :

الأول : في مشروعية هذا الشرط ، وهو مقطوع به في كلام الأصحاب وغيرهم ، قال في المنتهى : ويستحب للمعتكف أن يشترط على ربه في الاعتكاف أنه إن عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف ، ولا نعرف فيه مخالفا إلا ما حكي عن مالك أنه قال : لا يصح الاشتراط [١].

والأصل في ذلك من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا اعتكف العبد فليصم » وقال : « لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ، واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك ، أن ذلك في اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله » [٢].

وما رواه الكليني في الصحيح ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ،


[١] المنتهى ٢ : ٦٣٨.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٨٩ ـ ٨٧٨ ، الإستبصار ٢ : ١٢٩ ـ ٤١٩ ، الوسائل ٧ : ٣٩٩ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٢ ح ٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست