responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 338

الرابع : إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد ، ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صحّ ، ويضيف إليه آخرين.

وأما أقسامه : فإنه ينقسم إلى واجب وندب. فالواجب ما وجب بنذر وشبهه ، والمندوب ما تبرع به. فالأول : يجب بالشروع. والثاني.لا يجب المضيّ فيه حتى يمضي يومان فيجب الثالث. وقيل : لا يجب ، والأول أظهر.

______________________________________________________

والمعين. ولو كان المنذور خمسة وجب أن يضم إليها سادسا ، سواء أفرد اليومين أم ضمهما إلى الثلاثة ، لما بيناه فيما سبق من أن الأظهر وجوب كل ثالث [١].

قوله : ( الرابع ، إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد ، ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صح ، ويضيف إليه آخرين ).

المراد بنفي الزائد في الصورة الأولى جعله مقيدا في اعتكاف اليوم ، أي نذر اعتكاف يوم مع نفي الزائد ، ووجه عدم الانعقاد على هذا التقدير ظاهر ، لعدم ثبوت التعبد باعتكاف اليوم الواحد خاصة ، أما لو نذر يوما وسكت عن الزائد فإنه ينعقد نذره ويضم إليه آخرين ، وقد نبه عليه بقوله : ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صح ويضيف إليه آخرين.

قوله : ( وأما أقسامه ، فإنه ينقسم إلى واجب وندب ، فالواجب ما وجب بنذر وشبهه ، والمندوب ما تبرع به ، والأول يجب بالشروع ، والثاني لا يجب المضي فيه حتى يمضي يومان فيجب الثالث ، وقيل : لا يجب ، والأول أظهر ).

البحث في هذه الجملة معلوم مما سبق ، لكن الظاهر من قول المصنف : إن الأول وهو ما وجب بنذر وشبهه يجب بالشروع ، إنه يجب‌


[١] راجع ص ٣١٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست