الرابع
: إذا نذر اعتكاف
يوم لا أزيد لم ينعقد ، ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صحّ ، ويضيف إليه آخرين.
وأما أقسامه :
فإنه ينقسم إلى واجب وندب. فالواجب ما وجب بنذر وشبهه ، والمندوب ما تبرع به.
فالأول : يجب بالشروع. والثاني.لا يجب المضيّ فيه حتى يمضي يومان فيجب الثالث.
وقيل : لا يجب ، والأول أظهر.
والمعين. ولو كان
المنذور خمسة وجب أن يضم إليها سادسا ، سواء أفرد اليومين أم ضمهما إلى الثلاثة ،
لما بيناه فيما سبق من أن الأظهر وجوب كل ثالث [١].
قوله
: ( الرابع ، إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد
لم ينعقد ، ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صح ، ويضيف إليه آخرين ).
المراد بنفي
الزائد في الصورة الأولى جعله مقيدا في اعتكاف اليوم ، أي نذر اعتكاف يوم مع نفي
الزائد ، ووجه عدم الانعقاد على هذا التقدير ظاهر ، لعدم ثبوت التعبد باعتكاف
اليوم الواحد خاصة ، أما لو نذر يوما وسكت عن الزائد فإنه ينعقد نذره ويضم إليه
آخرين ، وقد نبه عليه بقوله : ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صح ويضيف إليه آخرين.
قوله
: ( وأما أقسامه ، فإنه ينقسم إلى واجب
وندب ، فالواجب ما وجب بنذر وشبهه ، والمندوب ما تبرع به ، والأول يجب بالشروع ،
والثاني لا يجب المضي فيه حتى يمضي يومان فيجب الثالث ، وقيل : لا يجب ، والأول
أظهر ).
البحث في هذه
الجملة معلوم مما سبق ، لكن الظاهر من قول المصنف : إن الأول وهو ما وجب بنذر
وشبهه يجب بالشروع ، إنه يجب