أبعد. ثم قال :
ولو بذل له صديق منزله وهو قريب من المسجد لقضاء حاجته لم تلزمه الإجابة ، لما فيه
من المشقة بالاحتشام ، بل يمضي إلى منزله [١]. وما ذكره رحمهالله غير بعيد مع المشقة اللازمة من ذلك ، وإن كان الاقتصار في
الخروج على ما تندفع به الضرورة طريق الاحتياط.
واحتمل الشارح ـ قدسسره ـ أن يكون المراد
بالحاجة في كلام المصنف مطلق الحاجة ، ويكون ذكر الاغتسال من باب عطف الخاص على
العام ، ثم قال : ولا فرق في الحاجة بالمعنى الثاني بين أن تكون له أو لغيره من
المؤمنين [٢]. وبالجواز قطع العلامة في المنتهى من غير نقل خلاف [٣] ، واستدل عليه
بأنه طاعة فلا يمنع منها الاعتكاف ، قال : ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن ميمون بن
مهران ، قال : كنت جالسا عند الحسن بن علي عليهماالسلام ، فأتاه رجل فقال : يا بن رسول الله إن فلانا له عليّ مال
ويريد أن يحبسني ، فقال : « والله ما عندي مال فأقضي عنك » قال : فكلمه فلبس عليهالسلام نعله فقلت له :
يا بن رسول الله أنسيت اعتكافك؟ فقال : « لم أنس ، ولكني سمعت أبي عليهالسلام يحدث عن رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله عزّ وجلّ تسعة آلاف سنة
صائما نهاره قائما ليله » [٤] وهذه الرواية صريحة في المطلوب ، لكنها قاصرة من حيث السند
[٥] ، فلا تصلح لتخصيص الأخبار المتضمنة لإطلاق