responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 329

______________________________________________________

وعن داود بن سرحان ، قال : كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني أريد أن اعتكف ، فما ذا أقول؟ وماذا أفرض على نفسي؟ فقال : « لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك » [١].

وقد قطع المصنف ببطلان الاعتكاف بالخروج المحرم ، سواء كان طوعا أو كرها ، واستدل عليه في المعتبر بأن الاعتكاف لبث في المسجد ، فيكون الخروج منافيا له [٢].

وفصّل العلامة في التذكرة فقال : « إن الاعتكاف إنما يبطل بمطلق الخروج المحرم إذا وقع اختيارا ، أما إذا أخرج كرها فإنه لا يبطل إلا مع طول الزمان ، بحيث يخرج عن كونه معتكفا [٣]. ولا بأس به تمسكا بمقتضى الأصل ، وحديث رفع ، والتفاتا إلى عدم توجه النهي إلى هذا الفعل.

وإنما يتحقق الخروج من المسجد بخروجه بجميع بدنه ، فلو أخرج رأسه أو يده أو رجله لم يبطل اعتكافه ، وبه قطع المصنف في المعتبر من غير نقل خلاف ، قال : لأن المنافي للاعتكاف خروجه لا خروج بعضه [٤] وقد روى الجمهور عن عائشة أنها قالت : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يدني إليّ رأسه لا رجله [٥].

وجزم الشارح ـ قدس‌سره ـ بتحقق الخروج من المسجد بخروج‌


[١] الكافي ٤ : ١٧٨ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ ـ ٥٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٨٧ ـ ٨٧٠ ، الوسائل ٧ : ٤٠٨ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٧ ح ٣.

[٢] المعتبر ٢ : ٧٣٣.

[٣] التذكرة ١ : ٢٩٠ ـ ٢٩٢.

[٤] المعتبر ٢ : ٧٣٤.

[٥] صحيح البخاري ٣ : ٦٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست