وعن داود بن سرحان
، قال : كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني أريد أن
اعتكف ، فما ذا أقول؟ وماذا أفرض على نفسي؟ فقال : « لا تخرج من المسجد إلا لحاجة
لا بد منها ، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك » [١].
وقد قطع المصنف
ببطلان الاعتكاف بالخروج المحرم ، سواء كان طوعا أو كرها ، واستدل عليه في المعتبر
بأن الاعتكاف لبث في المسجد ، فيكون الخروج منافيا له [٢].
وفصّل العلامة في
التذكرة فقال : « إن الاعتكاف إنما يبطل بمطلق الخروج المحرم إذا وقع اختيارا ،
أما إذا أخرج كرها فإنه لا يبطل إلا مع طول الزمان ، بحيث يخرج عن كونه معتكفا [٣]. ولا بأس به
تمسكا بمقتضى الأصل ، وحديث رفع ، والتفاتا إلى عدم توجه النهي إلى هذا الفعل.
وإنما يتحقق
الخروج من المسجد بخروجه بجميع بدنه ، فلو أخرج رأسه أو يده أو رجله لم يبطل
اعتكافه ، وبه قطع المصنف في المعتبر من غير نقل خلاف ، قال : لأن المنافي
للاعتكاف خروجه لا خروج بعضه [٤] وقد روى الجمهور عن عائشة أنها قالت : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يدني إليّ
رأسه لا رجله [٥].
وجزم الشارح ـ قدسسره ـ بتحقق الخروج
من المسجد بخروج
[١] الكافي ٤ : ١٧٨
ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ ـ ٥٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٨٧ ـ ٨٧٠ ، الوسائل ٧ : ٤٠٨ أبواب كتاب
الاعتكاف ب ٧ ح ٣.