responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 327

وإذا أذن من له ولاية كان له المنع قبل الشروع وبعده ما لم يمض يومان ، أو يكون واجبا بنذر وشبهه.

فرعان :

الأول : المملوك إذا هاياه مولاه جاز له الاعتكاف في أيامه وإن لم يأذن له مولاه.

الثاني : إذا أعتق في أثناء الاعتكاف لم يلزمه المضيّ فيه ، إلا أن يكون شرع بإذن المولى.

______________________________________________________

قوله : ( وإذا أذن من له الولاية كان له المنع قبل الشروع وبعده ما لم يمض يومان ، وكذا لو كان واجبا بنذر وشبهه ).

لا ريب في جواز المنع قبل تلبس المأذون له بالاعتكاف الواجب ، والوجوب إنما يتحقق عند المصنف بالنذر وشبهه ، أو بمضي اليومين ، وعلى قول الشيخ يتجه عدم جواز المنع بعد الشروع مطلقا [١].

قوله : ( الأول ، المملوك إذا هاياه مولاه جاز له الاعتكاف في أيامه وإن لم يأذن له مولاه ).

إنما يجوز ذلك إذا كانت المهاياة تفي بأقل مدة الاعتكاف ولم يضعفه عن الخدمة في نوبة المولى ، ولم يكن الاعتكاف في صوم مندوب إن منعنا المبعض من الصوم بغير إذن المولى ، وإلا لم يجز إلا بالإذن كما هو واضح.

قوله : ( الثاني ، إذا أعتق في أثناء الاعتكاف لم يلزمه المضي فيه إلا أن يكون شرع فيه بإذن المولى ).

مقتضى العبارة أنه لو شرع فيه بإذن المولى يلزمه المضي فيه ،


[١] المبسوط ١ : ٢٩٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست