responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 326

ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.

الخامس : إذن من له ولاية ، كالمولى لعبده والزوج لزوجته.

______________________________________________________

المراد بها ذلك لأمكن حمل النهي الواقع فيها على ضرب من الكراهة ، توفيقا بين الأدلة.

قوله : ( ويستوي في ذلك الرجل والمرأة ).

هذا قول علمائنا أجمع ، ووافقنا عليه أكثر العامة ، ويدل عليه‌ قوله عليه‌السلام في صحيحة الحلبي بعد أن ذكر أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة : « واعتكاف المرأة مثل ذلك » [١].

وقال بعض العامة ، يجوز أن تعتكف المرأة في مسجد بيتها ، وهو الموضع الذي جعلته لصلاتها من بيتها [٢]. ولا ريب في بطلانه.

قوله : ( الخامس ، إذن من له الولاية ، كالمولى لعبده والزوج لزوجته ).

لا إشكال في اعتبار الإذن في هذين ، لمنافاة الاعتكاف للخدمة المستحقة على العبد ، والاستمتاع المستحق على الزوجة. وإنما الكلام فيما عداهما ، كالولد بالنسبة إلى الوالد ، والضيف بالنسبة إلى المضيف ، والأصح عدم اعتبار إذنهما في ذلك ، للأصل ، وبطلان القياس. نعم لو وقع في صوم مندوب جاء في اعتبار إذنهما فيه ما سبق من الخلاف.


[١] الكافي ٤ : ١٧٨ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ ـ ٥٢٩ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ ـ ٨٧١ ، الوسائل ٧ : ٤٠٨ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٧ ح ٢.

[٢] منهم القرطبي في بداية المجتهد ١ : ٣٢٥ ، وذكره الكاساني في بدائع الصنائع ٢ : ١١٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست