المراد بها ذلك
لأمكن حمل النهي الواقع فيها على ضرب من الكراهة ، توفيقا بين الأدلة.
قوله
: ( ويستوي في ذلك الرجل والمرأة ).
هذا قول علمائنا
أجمع ، ووافقنا عليه أكثر العامة ، ويدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي بعد أن ذكر أن المعتكف لا يخرج من المسجد
إلا لحاجة : « واعتكاف المرأة مثل ذلك » [١].
وقال بعض العامة ،
يجوز أن تعتكف المرأة في مسجد بيتها ، وهو الموضع الذي جعلته لصلاتها من بيتها [٢]. ولا ريب في
بطلانه.
قوله
: ( الخامس ، إذن من له الولاية ، كالمولى
لعبده والزوج لزوجته ).
لا إشكال في
اعتبار الإذن في هذين ، لمنافاة الاعتكاف للخدمة المستحقة على العبد ، والاستمتاع
المستحق على الزوجة. وإنما الكلام فيما عداهما ، كالولد بالنسبة إلى الوالد ،
والضيف بالنسبة إلى المضيف ، والأصح عدم اعتبار إذنهما في ذلك ، للأصل ، وبطلان
القياس. نعم لو وقع في صوم مندوب جاء في اعتبار إذنهما فيه ما سبق من الخلاف.
[١] الكافي ٤ : ١٧٨
ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ ـ ٥٢٩ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ ـ ٨٧١ ، الوسائل ٧ : ٤٠٨ أبواب كتاب
الاعتكاف ب ٧ ح ٢.
[٢] منهم القرطبي في
بداية المجتهد ١ : ٣٢٥ ، وذكره الكاساني في بدائع الصنائع ٢ : ١١٣.