أوجبوا القضاء على
المغمى عليه إذا لم تسبق منه النية. وبقوله : سواء عولج بما يفطر أو لم يعالج ،
على الشيخ في المبسوط ، حيث أوجب القضاء على المغمى عليه إذا طرح في حلقه شيء على
وجه المداواة [١] ، وهما ضعيفان.
قوله
: ( التاسعة ، من يسوغ له الإفطار يكره له
التملّي من الطعام والشراب ).
يندرج فيمن يسوغ
له الإفطار : المريض ، والمسافر ، والحائض ، والشيخ ، والشيخة ، وغيرهم. وقد قطع
الأصحاب بكراهة التملّي من الطعام والشراب للجميع ، واستدلوا عليه بأن فيه تشبيها
بالصائمين ، وامتناعا من الملاذ طاعة لله تعالى. ويدل على كراهة التملّي للمسافر
صريحا قول الصادق عليهالسلام في صحيحة ابن سنان : « إني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل
إلا القوت ، وما أشرب كل الري » [٢].
[٢] الكافي ٤ : ١٣٤
ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٣ ـ ٤١٦ وفيه : كل ، بدل إلا ، التهذيب ٤ : ٢٤٠ ـ ٧٠٥ ،
الاستبصار ٢ : ١٠٥ ـ ٣٤٢ وفيه كما في الفقيه ، الوسائل ٧ : ١٤٧ أبواب من يصح منه
الصوم ب ١٣ ح ٥.