واستوجه الشهيد في
البيان عدم الاكتفاء بذلك ، لأن شهر رمضان إما عبادة واحدة أو ثلاثون عبادة ، فلا
يجوز أن يجعل قسما آخرا [٢]. وضعفه ظاهر ، إذ المفروض كونه عبادة واحدة فلا وجه لتفريق
النية ، لكن العبادة الواحدة لا يمتنع الإتيان ببعضها لفوات البعض الآخر ، ومتى
وجب الإتيان به تعين اعتبار النية فيه على هذا الوجه.
الثالث : قال في
المنتهى أيضا : لو نذر شهرا معينا أو أياما معينة متتابعة لم يكتف فيها بالنية
الواحدة ، أما عندنا فلعدم النص ، وأما عندهم فللفرق بين صوم لا يقع فيه غيره وبين
صوم يجوز أن يقع فيه سواه [٣]. هذا كلامه رحمهالله ، وكأن مراده جواز الوقوع لو لا النذر ، إذ لا ريب في امتناعه
بعده. وأما تعليله أولا بعدم النص فهو مشترك بين صوم شهر رمضان وغيره. وكيف كان
فالأجود عدم الإكتفاء بالنية [٤] هنا ، بل قال في الدروس إنه إجماع [٥].
قوله
: ( ولا يقع في رمضان صوم غيره ).
المراد أنه لا يقع
في شهر رمضان صوم غير الصوم الواجب فيه بالأصالة ، وعلى هذا فلو أراد المسافر صومه
ندبا ـ إن سوغنا له الصوم المندوب ـ أو واجبا بالنذر المقيد بالحضر والسفر لم يكن
له ذلك ، ولا ريب في ذلك ، لأن العبادة وظيفة متلقاة من الشارع فيتوقف على النقل ،
ولم يثبت التعبد في شهر رمضان بصوم سوى الصوم الواجب فيه بالأصالة ، فيكون فعله
بدعة محرمة.
ويؤيده ما رواه
الشيخ عن الحسن بن بسام الجمال ، عن رجل قال :