responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 30

ولا يقع في رمضان صوم غيره.

______________________________________________________

أولى [١]. وهو جيد.

واستوجه الشهيد في البيان عدم الاكتفاء بذلك ، لأن شهر رمضان إما عبادة واحدة أو ثلاثون عبادة ، فلا يجوز أن يجعل قسما آخرا [٢]. وضعفه ظاهر ، إذ المفروض كونه عبادة واحدة فلا وجه لتفريق النية ، لكن العبادة الواحدة لا يمتنع الإتيان ببعضها لفوات البعض الآخر ، ومتى وجب الإتيان به تعين اعتبار النية فيه على هذا الوجه.

الثالث : قال في المنتهى أيضا : لو نذر شهرا معينا أو أياما معينة متتابعة لم يكتف فيها بالنية الواحدة ، أما عندنا فلعدم النص ، وأما عندهم فللفرق بين صوم لا يقع فيه غيره وبين صوم يجوز أن يقع فيه سواه [٣]. هذا كلامه رحمه‌الله ، وكأن مراده جواز الوقوع لو لا النذر ، إذ لا ريب في امتناعه بعده. وأما تعليله أولا بعدم النص فهو مشترك بين صوم شهر رمضان وغيره. وكيف كان فالأجود عدم الإكتفاء بالنية [٤] هنا ، بل قال في الدروس إنه إجماع [٥].

قوله : ( ولا يقع في رمضان صوم غيره ).

المراد أنه لا يقع في شهر رمضان صوم غير الصوم الواجب فيه بالأصالة ، وعلى هذا فلو أراد المسافر صومه ندبا ـ إن سوغنا له الصوم المندوب ـ أو واجبا بالنذر المقيد بالحضر والسفر لم يكن له ذلك ، ولا ريب في ذلك ، لأن العبادة وظيفة متلقاة من الشارع فيتوقف على النقل ، ولم يثبت التعبد في شهر رمضان بصوم سوى الصوم الواجب فيه بالأصالة ، فيكون فعله بدعة محرمة.

ويؤيده ما رواه الشيخ عن الحسن بن بسام الجمال ، عن رجل قال :


[١] المنتهى ٢ : ٥٦٠.

[٢] البيان : ٢٢٧.

[٣] المنتهى ٢ : ٥٦٠.

[٤] في « م » زيادة : الواحدة.

[٥] الدروس : ٧٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست