responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 298

السابعة : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن يجوز لهما الإفطار في رمضان ، وتقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمدّ من طعام.

______________________________________________________

الله [١] ، وقبله سلار من المتقدمين [٢] ، وهما مدفوعان بالرواية المتضمنة لوجوب التكفير مطلقا.

وهل يجب على ذي العطاش الاقتصار من الشرب على ما تندفع به الضرورة أم يجوز له التملي من الشراب وغيره؟ قيل بالأول [٣] لرواية عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه ، قال : « يشرب بقدر ما يمسك به رمقه ، ولا يشرب حتى يروى » [٤].

وقيل بالثاني ، وهو خيرة الأكثر ، لإطلاق قوله عليه‌السلام : « الشيخ الكبير والذي به العطاش يفطران » [٥] ولا ريب أن الأول أحوط.

قوله : ( السابعة ، الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن يجوز لهما الإفطار في رمضان ، وتقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد من طعام ).

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن تخاف الحامل والمرضع على أنفسهما وعلى الولد ، وبهذا التعميم صرح المصنف في المعتبر [٦] ، واستدل بما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن‌


[١] جامع المقاصد ١ : ١٥٤.

[٢] المراسم : ٩٧.

[٣] كما في جامع المقاصد ١ : ١٥٤ ، والمسالك ١ : ٨١.

[٤] الكافي ٤ : ١١٧ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٨٤ ـ ٣٧٦ ، التهذيب ٤ : ٢٤٠ ـ ٧٠٢ و ٣٢٦ ـ ١٠١١ ، الوسائل ٧ : ١٥٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٦ ح ١.

[٥] التهذيب ٤ : ٢٣٨ ـ ٦٩٧ ، الإستبصار ٢ : ١٠٤ ـ ٣٣٨ ، الوسائل ٧ : ١٤٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ١.

[٦] المعتبر ٢ : ٧١٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست