الرابعة
: الذين يلزمهم
إتمام الصلاة سفرا يلزمهم الصوم ، وهم الذين سفرهم أكثر من حضرهم ، ما لم يحصل
لأحدهم إقامة عشرة أيام في بلده أو غيره ، وقيل : يلزمهم الإتمام مطلقا عدا
المكاري.
الخامسة
: لا يفطر المسافر
حتى يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان ، فلو أفطر قبل ذلك كان عليه مع
القضاء الكفارة.
منه ، والاستثناء
إخراج ما لولاه لدخل ، فتعين إرادة العكس اللغوي [١]. انتهى كلامه رحمهالله قال : وهو جيد.
قوله
: ( الرابعة ، الذين يلزمهم إتمام الصلاة
سفرا يلزمهم الصوم ، وهم الذين سفرهم أكثر من حضرهم ، ما لم يحصل لأحدهم إقامة
عشرة أيام في بلده أو غيره ، وقيل : يلزمهم الإتمام مطلقا عدا المكاري ).
هذا القول لم نظفر
بقائله ، قال بعض شراح النافع : ولعل المصنف سمعه من معاصر له في غير كتاب مصنف [٢]. والأقرب تساوي
الجميع في الحكم ، وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب الصلاة مستوفى.
قوله
: ( الخامسة ، لا يفطر المسافر حتى تتوارى
عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذانه ، فلو أفطر قبل ذلك كان عليه مع القضاء الكفارة
).
لا إشكال في ثبوت
الكفارة مع العلم بتحريم الإفطار قبل الخفاء ، لإفساده صوما واجبا من شهر رمضان ،
وإنما الكلام في سقوطها بعد الخفاء ، ووجوب الإفطار ، وقد تقدم أن الأقوى عدم
السقوط ، خصوصا إذا كان السفر اختياريا. ولو كان جاهلا بالحكم فالأصح أنه لا شيء
عليه