responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 292

الرابعة : الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا يلزمهم الصوم ، وهم الذين سفرهم أكثر من حضرهم ، ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة أيام في بلده أو غيره ، وقيل : يلزمهم الإتمام مطلقا عدا المكاري.

الخامسة : لا يفطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان ، فلو أفطر قبل ذلك كان عليه مع القضاء الكفارة.

______________________________________________________

منه ، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل ، فتعين إرادة العكس اللغوي [١]. انتهى كلامه رحمه‌الله قال : وهو جيد.

قوله : ( الرابعة ، الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا يلزمهم الصوم ، وهم الذين سفرهم أكثر من حضرهم ، ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة أيام في بلده أو غيره ، وقيل : يلزمهم الإتمام مطلقا عدا المكاري ).

هذا القول لم نظفر بقائله ، قال بعض شراح النافع : ولعل المصنف سمعه من معاصر له في غير كتاب مصنف [٢]. والأقرب تساوي الجميع في الحكم ، وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب الصلاة مستوفى.

قوله : ( الخامسة ، لا يفطر المسافر حتى تتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذانه ، فلو أفطر قبل ذلك كان عليه مع القضاء الكفارة ).

لا إشكال في ثبوت الكفارة مع العلم بتحريم الإفطار قبل الخفاء ، لإفساده صوما واجبا من شهر رمضان ، وإنما الكلام في سقوطها بعد الخفاء ، ووجوب الإفطار ، وقد تقدم أن الأقوى عدم السقوط ، خصوصا إذا كان السفر اختياريا. ولو كان جاهلا بالحكم فالأصح أنه لا شي‌ء عليه‌


[١] المسالك ١ : ٨١.

[٢] كابن فهد في المهذب البارع : ٤٨٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست