قوله
: ( والمكروه أربعة : صوم عرفة لمن يضعفه
عن الدعاء ومع الشك في الهلال ).
أما كراهته مع خوف
الضعف عن الدعاء فيدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة : « وإن خشيت أن تضعف عن
ذلك فلا تصمه » [١] والنهي هنا للكراهة ، كما أن الأمر بالصوم مع انتفاء خوف
الضعف للاستحباب.
وأما الكراهة مع
الشك في الهلال فيدل عليه قوله عليهالسلام في رواية سدير : « وأكره أن صومه ـ يعني يوم عرفة ـ أتخوف
أن يكون يوم عرفة يوم الأضحى ، وليس بيوم صوم » [٢] ومقتضى الرواية
تحقق الكراهة بمجرد حصول الغيم ليلة الثلاثين من ذي القعدة وإن لم يتحدث الناس
بتقدمه ، لكن في السند ضعف [٣].
قوله
: ( وصوم النافلة في السفر ، عدا ثلاثة
أيام بالمدينة للحاجة ).
بل الأصح تحريم
صيام النافلة في السفر عدا هذه الثلاثة الأيام كما بيناه فيما سبق [٤].