responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 275

والمكروه أربعة : صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء ومع الشك في الهلال.

وصوم النافلة في السفر ، عدا ثلاثة أيام بالمدينة للحاجة.

______________________________________________________

قوله : ( والمكروه أربعة : صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء ومع الشك في الهلال ).

أما كراهته مع خوف الضعف عن الدعاء فيدل عليه قوله عليه‌السلام في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة : « وإن خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه » [١] والنهي هنا للكراهة ، كما أن الأمر بالصوم مع انتفاء خوف الضعف للاستحباب.

وأما الكراهة مع الشك في الهلال فيدل عليه قوله عليه‌السلام في رواية سدير : « وأكره أن صومه ـ يعني يوم عرفة ـ أتخوف أن يكون يوم عرفة يوم الأضحى ، وليس بيوم صوم » [٢] ومقتضى الرواية تحقق الكراهة بمجرد حصول الغيم ليلة الثلاثين من ذي القعدة وإن لم يتحدث الناس بتقدمه ، لكن في السند ضعف [٣].

قوله : ( وصوم النافلة في السفر ، عدا ثلاثة أيام بالمدينة للحاجة ).

بل الأصح تحريم صيام النافلة في السفر عدا هذه الثلاثة الأيام كما بيناه فيما سبق [٤].


[١] المتقدمتان في ص ٢٦٦ ، ٢٦٧.

[٢] المتقدمتان في ص ٢٦٦ ، ٢٦٧.

[٣] لأن في طريقها حنان بن سدير ، وقال الشيخ أنه واقفي ـ رجال الطوسي : ٣٤٦.

[٤] في ص ١٥٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست