قبله وقد أفطر ،
وكذا المريض إذا بريء ، وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار.
والكافر إذا أسلم. والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق. وكذا المغمى عليه.
ولا يجب صوم
النافلة بالدخول فيه ، وله الإفطار أيّ وقت شاء. ويكره بعد الزوال.
الزوال وقبله وقد
أفطر ، وكذا المريض إذا بريء ، وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار
، والكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، وكذا المغمى عليه ).
هذا القسم هو
المسمى بصوم التأديب ، وهو عبارة عن الإمساك عن المفطرات في بعض النهار استحبابا ،
تشبّها بالصائمين. وثبوته في هذه المواطن السبعة موضع وفاق ، وقد تقدم المستند في
بعض الصور ، ويدل عليه أيضا رواية الزهري الطويلة عن زين العابدين عليهالسلام المتضمنة لأن
الصوم على أربعين وجها ، حيث قال فيها : « فإما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا
راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض ، وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بقية
يومه أمر بالإمساك عن الطعام بقية يومه تأديبا وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل
من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالإمساك بقية يومه وليس بفرض ، وكذلك الحائض إذا
طهرت أمسكت بقية يومها » [١].
قوله
: ( ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه ،
وله الإفطار في أيّ وقت شاء ، ويكره بعد الزوال ).
أما إنه لا يجب
بالشروع فيه فيدل عليه مضافا إلى الأصل
[١] الكافي ٤ : ٨٣ ـ
١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ ـ ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ ـ ٨٩٥ ، الوسائل ٧ : ١٦٨ أبواب من يصح
منه الصوم ب ٢٩ ح ٤.