responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 273

قبله وقد أفطر ، وكذا المريض إذا بري‌ء ، وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار. والكافر إذا أسلم. والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق. وكذا المغمى عليه.

ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه ، وله الإفطار أيّ وقت شاء. ويكره بعد الزوال.

______________________________________________________

الزوال وقبله وقد أفطر ، وكذا المريض إذا بري‌ء ، وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار ، والكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، وكذا المغمى عليه ).

هذا القسم هو المسمى بصوم التأديب ، وهو عبارة عن الإمساك عن المفطرات في بعض النهار استحبابا ، تشبّها بالصائمين. وثبوته في هذه المواطن السبعة موضع وفاق ، وقد تقدم المستند في بعض الصور ، ويدل عليه أيضا رواية الزهري الطويلة عن زين العابدين عليه‌السلام المتضمنة لأن الصوم على أربعين وجها ، حيث قال فيها : « فإما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض ، وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالإمساك عن الطعام بقية يومه تأديبا وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالإمساك بقية يومه وليس بفرض ، وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها » [١].

قوله : ( ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه ، وله الإفطار في أيّ وقت شاء ، ويكره بعد الزوال ).

أما إنه لا يجب بالشروع فيه فيدل عليه مضافا إلى الأصل‌


[١] الكافي ٤ : ٨٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ ـ ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ ـ ٨٩٥ ، الوسائل ٧ : ١٦٨ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٩ ح ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست