responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 247

وكل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى عند زواله.

______________________________________________________

قوله : ( وكل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر يبني عند زواله ).

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين صوم الشهرين والثمانية عشر والثلاثة ، وجزم جماعة منهم العلامة في القواعد ، والشهيد في الدروس [١] ، والشارح ـ قدس‌سره [٢] ـ بوجوب الاستئناف مع الإخلال بالمتابعة في كل ثلاثة يجب تتابعها ، سواء كان لعذر أو لا ، إلا ثلاثة الهدي لمن صام يومين وكان الثالث العيد ، فإنه يبني على اليومين الأولين بعد انقضاء أيام التشريق. وهو جيد ، بل الأجود اختصاص البناء مع الإخلال بالتتابع للعذر بصيام الشهرين المتتابعين والاستئناف في غيره ، أما الاستئناف فيما عدا صيام الشهرين فلأن الإخلال بالمتابعة يقتضي عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، فيبقى المكلف تحت العهدة إلى أن يتحقق الامتثال.

وأما البناء في صيام الشهرين فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ، رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض ، قال : « يبني عليه ، الله حسبه » قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها ، قال : « تقضيها » قلت : فإنها قضتها ثم يئست من المحيض ، قال : « لا تعيدها ، أجزأها » [٣] وفي الصحيح عن محمد بن‌


[١] القواعد ١ : ٦٩ ، والدروس : ٧٩.

[٢] المسالك ١ : ٧٩.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٨٤ ـ ٨٥٩ ، الإستبصار ٢ : ١٢٤ ـ ٤٠٢ ، الوسائل ٧ : ٢٧٤ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ١٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست