قوله
: ( وكل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في
أثنائه لعذر يبني عند زواله ).
إطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق في ذلك بين صوم الشهرين والثمانية عشر والثلاثة ، وجزم جماعة منهم
العلامة في القواعد ، والشهيد في الدروس [١] ، والشارح ـ قدسسره[٢] ـ بوجوب الاستئناف مع الإخلال بالمتابعة في كل ثلاثة يجب
تتابعها ، سواء كان لعذر أو لا ، إلا ثلاثة الهدي لمن صام يومين وكان الثالث العيد
، فإنه يبني على اليومين الأولين بعد انقضاء أيام التشريق. وهو جيد ، بل الأجود
اختصاص البناء مع الإخلال بالتتابع للعذر بصيام الشهرين المتتابعين والاستئناف في
غيره ، أما الاستئناف فيما عدا صيام الشهرين فلأن الإخلال بالمتابعة يقتضي عدم
الإتيان بالمأمور به على وجهه ، فيبقى المكلف تحت العهدة إلى أن يتحقق الامتثال.
وأما البناء في
صيام الشهرين فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ، رفاعة ، قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض ، قال : « يبني عليه ، الله
حسبه » قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها ، قال
: « تقضيها » قلت : فإنها قضتها ثم يئست من المحيض ، قال : « لا تعيدها ، أجزأها »
[٣] وفي الصحيح عن محمد بن