الثالث
: ما يكون الصوم
مخيرا فيه بينه وبين غيره ، وهو خمسة : صوم كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان
عامدا ، وكفارة خلف النذر والعهد ، والاعتكاف الواجب ، وكفارة حلق الرأس ،
من ذلك ، وإذا
خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جزء الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين
متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وفي خدش الوجه إذا أدمت ، وفي النتف كفارة حنث
يمين » [١] وهي ضعيفة جدا ، فإن راويها وهو خالد بن سدير غير موثق ،
وقال الصدوق : إن كتابه موضوع [٢]. ومن ثم جعل المصنف هاتين الكفارتين إلحاقا. وقال ابن
إدريس : أنهما مستحبتان [٣]. ولا بأس به ، اقتصارا فيما خالف الأصل على وضع الوفاق.
والمراد : خدش
المرأة وجهها ونتفها شعرها في المصاب لا في مطلق الأحوال. وينبغي تقييد الخدش
بكونه مدميا كما تضمنته الرواية ، وإنما أجمل المصنف الكلام في ذلك اعتمادا على ما
سيجيء من التفصيل في باب الكفارات ، وإنما الغرض هنا مجرد ذكر الصوم.
قوله
: ( الثالث ، ما يكون الصوم مخيرا فيه
بينه وبين غيره ، وهو خمسة : كفارة من أفطر يوما في شهر رمضان عامدا ، وكفارة خلف
النذر والعهد ، والاعتكاف الواجب ، وكفارة حلق الرأس في حال الإحرام ).
قد تقدم الكلام في
كفارة رمضان وكفارة النذر.
وأما كفارة العهد
فالمشهور بين الأصحاب أنها مخيرة ، وقيل إنها
[١] التهذيب ٨ : ٣٢٥
ـ ١٢٠٧ ، الوسائل ١٥ : ٥٨٣ أبواب الكفارات ب ٣١ ح ١.