responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 243

الثالث : ما يكون الصوم مخيرا فيه بينه وبين غيره ، وهو خمسة : صوم كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا ، وكفارة خلف النذر والعهد ، والاعتكاف الواجب ، وكفارة حلق الرأس ،

______________________________________________________

من ذلك ، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جزء الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وفي خدش الوجه إذا أدمت ، وفي النتف كفارة حنث يمين » [١] وهي ضعيفة جدا ، فإن راويها وهو خالد بن سدير غير موثق ، وقال الصدوق : إن كتابه موضوع [٢]. ومن ثم جعل المصنف هاتين الكفارتين إلحاقا. وقال ابن إدريس : أنهما مستحبتان [٣]. ولا بأس به ، اقتصارا فيما خالف الأصل على وضع الوفاق.

والمراد : خدش المرأة وجهها ونتفها شعرها في المصاب لا في مطلق الأحوال. وينبغي تقييد الخدش بكونه مدميا كما تضمنته الرواية ، وإنما أجمل المصنف الكلام في ذلك اعتمادا على ما سيجي‌ء من التفصيل في باب الكفارات ، وإنما الغرض هنا مجرد ذكر الصوم.

قوله : ( الثالث ، ما يكون الصوم مخيرا فيه بينه وبين غيره ، وهو خمسة : كفارة من أفطر يوما في شهر رمضان عامدا ، وكفارة خلف النذر والعهد ، والاعتكاف الواجب ، وكفارة حلق الرأس في حال الإحرام ).

قد تقدم الكلام في كفارة رمضان وكفارة النذر.

وأما كفارة العهد فالمشهور بين الأصحاب أنها مخيرة ، وقيل إنها‌


[١] التهذيب ٨ : ٣٢٥ ـ ١٢٠٧ ، الوسائل ١٥ : ٥٨٣ أبواب الكفارات ب ٣١ ح ١.

[٢] حكاه عنه في الفهرست : ٦٦ ـ ٢٥٩.

[٣] السرائر : ٣٦٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست