responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 233

وتجب معه الكفارة ، وهي إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مدّ من طعام. فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام.

______________________________________________________

أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان : « إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شي‌ء عليه إلا يوما مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد الزوال فعليه أن يتصدق على عشرة مساكين » [١].

هذا كله مع اتساع وقت القضاء ، أما مع تضيقه فيحرم الإفطار فيه قبل الزوال أيضا ، لكن لا تجب به الكفارة.

ولا يلحق بقضاء رمضان غيره من الواجبات الموسعة كالنذر المطلق وصوم الكفارة ، بل يجوز الإفطار فيه قبل الزوال وبعده ، عملا بمقتضى الأصل السليم من المعارض ، وحكى الشارح عن أبي الصلاح أنه أوجب المضي في كل صوم واجب شرع فيه ، وحرّم قطعه مطلقا [٢]. ولا ريب أنه أحوط.

قوله : ( وتجب معه الكفارة ، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام ).

اختلف الأصحاب في كفارة قضاء رمضان فذهب الأكثر إلى أنها إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، ومع العجز فصيام ثلاثة أيام ، ومستنده قول أبي جعفر عليه‌السلام في رواية بريد العجلي : « وإن كان أتى أهله بعد الزوال فعليه أن يتصدق على عشرة مساكين ».

وصحيحة هشام بن سالم قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :


[١] الكافي ٤ : ١٢٢ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٦ ـ ٤٣٠ ، التهذيب ٤ : ٢٧٨ ـ ٨٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١٢٠ ـ ٣٩١ ، المقنع : ٦٣ ، الوسائل ٧ : ٨ أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ١.

[٢] المسالك ١ : ٧٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست