أتى أهله في يوم
يقضيه من شهر رمضان : « إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شيء عليه إلا يوما مكان
يوم ، وإن كان أتى أهله بعد الزوال فعليه أن يتصدق على عشرة مساكين » [١].
هذا كله مع اتساع
وقت القضاء ، أما مع تضيقه فيحرم الإفطار فيه قبل الزوال أيضا ، لكن لا تجب به
الكفارة.
ولا يلحق بقضاء
رمضان غيره من الواجبات الموسعة كالنذر المطلق وصوم الكفارة ، بل يجوز الإفطار فيه
قبل الزوال وبعده ، عملا بمقتضى الأصل السليم من المعارض ، وحكى الشارح عن أبي
الصلاح أنه أوجب المضي في كل صوم واجب شرع فيه ، وحرّم قطعه مطلقا [٢]. ولا ريب أنه
أحوط.
قوله
: ( وتجب معه الكفارة ، وهي إطعام عشرة
مساكين لكل مسكين مد من طعام ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام ).
اختلف الأصحاب في
كفارة قضاء رمضان فذهب الأكثر إلى أنها إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، ومع
العجز فصيام ثلاثة أيام ، ومستنده قول أبي جعفر عليهالسلام في رواية بريد العجلي : « وإن كان أتى أهله بعد الزوال
فعليه أن يتصدق على عشرة مساكين ».
وصحيحة هشام بن
سالم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام :
[١] الكافي ٤ : ١٢٢
ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٦ ـ ٤٣٠ ، التهذيب ٤ : ٢٧٨ ـ ٨٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١٢٠ ـ ٣٩١ ،
المقنع : ٦٣ ، الوسائل ٧ : ٨ أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ١.