responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 230

الرابعة : القاضي لشهر رمضان لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال ، لعذر وغيره. ويحرم بعده ،

______________________________________________________

قال في المنتهى : وفي طريق هذه الرواية سهل بن زياد ، وهو ضعيف ، غير أن العمل بمضمونها حسن ، لما فيه من التخفيف عن الولي [١]. وهو مشكل ، لأن ذلك لا يصلح معارضا لإطلاق ما دل على وجوب القضاء.

وأوجب ابن إدريس قضاء الشهرين إلا أن يكونا من كفارة مخيرة فيتخير بينه وبين العتق أو الإطعام من مال الميت [٢]. واختاره العلامة في المختلف [٣] وجماعة ، وهو متجه.

قوله : ( الرابعة ، القاضي لشهر رمضان لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال لعذر وغيره ، ويحرم بعده ).

أما تحريم الإفطار بعد الزوال فهو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا. وأما الجواز قبله فمذهب الأكثر ، بل لم ينقل المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى فيه خلافا [٤]. وحكى في المختلف عن أبي الصلاح أن كلامه يشعر بتحريمه [٥].

وقال ابن أبي عقيل : من أصبح صائما لقضاء كان عليه من رمضان وقد نوى الصوم من الليل فأراد أن يفطر في بعض النهار لم يكن له ذلك [٦].


[١] المنتهى ٢ : ٦٠٥.

[٢] السرائر : ٩١.

[٣] المختلف : ٢٤٤.

[٤] المعتبر ٢ : ٧٠٤ ، والمنتهى ٢ : ٦٠٥.

[٥] المختلف : ٢٤٧.

[٦] حكاه عنه في المختلف : ٢٤٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست