responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 220

الثانية : يجب على الولي أن يقضي ما فات الميت من صيام واجب ، رمضان كان أو غيره ، سواء فات لمرض أو غيره.

______________________________________________________

المعتبر في إنكاره فقال : ولا عبرة بخلاف بعض المتأخرين في إيجاب الكفارة هنا ، فإنه ارتكب ما لم يذهب إليه أحد من فقهاء الإمامية فيما علمت. ثم نقل ما أوردناه من الروايات عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي الصباح الكناني ، وقال : إن هؤلاء فضلاء السلف من الإمامية ، وليس لروايتهم معارض إلا ما يحتمل رده إلى ما ذكرناه ، فالراد لذلك متكلف ما لا ضرورة إليه [١].

واعلم أن ما وصل إلينا من الروايات في هذا الباب مختص بما إذا كان الفوات بالمرض ، وبمضمونها أفتى أكثر الأصحاب ، لكن العلامة في المختلف فصل في ذلك وحكم بتعدي الحكم المذكور إلى غير المرض إذا كان تأخير القضاء توانيا ، والاكتفاء بالقضاء إذا كان التأخير بغير توان ، واستدل على الثاني بعموم ما دل على وجوب القضاء السالم من المعارض ، وعلى الأول بأن الكفارة وجبت في أعظم الأعذار وهو المرض ، ففي الأدون أولى ، قال : وليس ذلك من باب القياس في شي‌ء كما توهمه بعضهم ، بل هو من دلالة التنبيه [٢]. واستجود الشارح ـ قدس‌سره ـ ذلك [٣] ، وهو غير بعيد وإن أمكن المناقشة في هذا الاستدلال بعدم ثبوت تعليل الأصل كما بيناه مرارا.

قوله : ( الثانية ، يجب على الولي أن يقضي ما فات الميت من صيام واجب ، رمضان كان أو غيره ، سواء فات بمرض أو غيره ).


[١] المعتبر ٢ : ٦٩٩.

[٢] المختلف : ٢٤١.

[٣] المسالك ١ : ٧٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست