المعتبر في إنكاره
فقال : ولا عبرة بخلاف بعض المتأخرين في إيجاب الكفارة هنا ، فإنه ارتكب ما لم
يذهب إليه أحد من فقهاء الإمامية فيما علمت. ثم نقل ما أوردناه من الروايات عن زرارة
ومحمد بن مسلم وأبي الصباح الكناني ، وقال : إن هؤلاء فضلاء السلف من الإمامية ،
وليس لروايتهم معارض إلا ما يحتمل رده إلى ما ذكرناه ، فالراد لذلك متكلف ما لا
ضرورة إليه [١].
واعلم أن ما وصل
إلينا من الروايات في هذا الباب مختص بما إذا كان الفوات بالمرض ، وبمضمونها أفتى
أكثر الأصحاب ، لكن العلامة في المختلف فصل في ذلك وحكم بتعدي الحكم المذكور إلى
غير المرض إذا كان تأخير القضاء توانيا ، والاكتفاء بالقضاء إذا كان التأخير بغير
توان ، واستدل على الثاني بعموم ما دل على وجوب القضاء السالم من المعارض ، وعلى
الأول بأن الكفارة وجبت في أعظم الأعذار وهو المرض ، ففي الأدون أولى ، قال : وليس
ذلك من باب القياس في شيء كما توهمه بعضهم ، بل هو من دلالة التنبيه [٢]. واستجود الشارح
ـ قدسسره ـ ذلك [٣] ، وهو غير بعيد وإن أمكن المناقشة في هذا الاستدلال بعدم
ثبوت تعليل الأصل كما بيناه مرارا.
قوله
: ( الثانية ، يجب على الولي أن يقضي ما
فات الميت من صيام واجب ، رمضان كان أو غيره ، سواء فات بمرض أو غيره ).