قال في المنتهى :
وإذا جاز مع العذر وهو الجهل بالهلال جاز مع النسيان [٢].
ويمكن أن يستدل
عليه بفحوى ما دل على انعقاد الصوم من المريض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال
، وأصالة عدم اعتبار تبييت النية مع النسيان.
ونقل عن ظاهر ابن
أبي عقيل أنه ساوى بين الناسي والعامد في بطلان الصوم مع الإخلال بالنية من الليل [٣]. وهو نادر.
ولم يذكر المصنف
هنا حكم الواجب الذي ليس بمعين كالقضاء والنذر المطلق صريحا ، وقد قطع الأصحاب بأن
وقت النية فيه يستمر من الليل إلى الزوال إذا لم يفعل المنافي نهارا. وتدل عليه
روايات كثيرة ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي
الحسن عليهالسلام : في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من
شهر رمضان وإن لم يكن نوى ذلك من الليل ، قال : « نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن
أحدث شيئا » [٤].
وفي الصحيح عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « قال علي عليهالسلام : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن
يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام
[١] لم نعثر في
مصادر العامة والخاصة على هذه الرواية ، ولكنها موجودة في المعتبر ٢ : ٦٤٦.
[٤] التهذيب ٤ : ١٨٦
ـ ٥٢٢ ، الوسائل ٧ : ٤ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٢ ح ٢ ، والرواية في التهذيب غير
مسندة إلى الإمام وبتفاوت ، ولكنها مسندة ومطابقة في الكافي ٤ : ١٢٢ ـ ٤.