والقضاء والتكفير
لا تعين التكفير ، وهو خلاف ما صرحوا به ودلت عليه أدلتهم.
وهنا مباحث :
الأول : اختلف
القائلون بوجوب الصدقة فيما يجب التصدق به ، فذهب الأكثر إلى أنه مد لكل يوم ، وهو
الأصح ، لروايتي ابن سنان وابن مسلم المتقدمتين [١].
وقال الشيخ في
النهاية : يتصدق عن كل يوم بمدين من طعام ، فإن لم يمكنه فبمد [٢]. واستدل له في
المختلف بأن نصف الصاع بدل عن اليوم في كفارة جزاء الصيد ، فيكون كذلك هنا ، بل
هذا آكد ، فإن صوم شهر رمضان آكد من غيره ، وإذا كان نصف الصاع بدلا عن الأول
امتنع في الحكمة أن يكون المد الذي هو ربع الصاع بدلا عن الآكد ، ثم رده بأنه
اجتهاد في مقابلة النص فلا يكون مسموعا [٣] ، وهو كذلك.
الثاني : هل يتعدى
هذا الحكم ـ أعني سقوط القضاء ولزوم الكفارة ـ إلى من فاته الصوم بغير المرض ثم
حصل له المرض المستمر أم لا؟ قيل : نعم ، وهو ظاهر اختيار الشيخ في الخلاف [٤] ، وربما كان
مستنده قوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان المتقدمة : « من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان
آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم » [٥] فإن العذر يتناول المرض وغيره.