responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 216

______________________________________________________

والقضاء والتكفير لا تعين التكفير ، وهو خلاف ما صرحوا به ودلت عليه أدلتهم.

وهنا مباحث :

الأول : اختلف القائلون بوجوب الصدقة فيما يجب التصدق به ، فذهب الأكثر إلى أنه مد لكل يوم ، وهو الأصح ، لروايتي ابن سنان وابن مسلم المتقدمتين [١].

وقال الشيخ في النهاية : يتصدق عن كل يوم بمدين من طعام ، فإن لم يمكنه فبمد [٢]. واستدل له في المختلف بأن نصف الصاع بدل عن اليوم في كفارة جزاء الصيد ، فيكون كذلك هنا ، بل هذا آكد ، فإن صوم شهر رمضان آكد من غيره ، وإذا كان نصف الصاع بدلا عن الأول امتنع في الحكمة أن يكون المد الذي هو ربع الصاع بدلا عن الآكد ، ثم رده بأنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يكون مسموعا [٣] ، وهو كذلك.

الثاني : هل يتعدى هذا الحكم ـ أعني سقوط القضاء ولزوم الكفارة ـ إلى من فاته الصوم بغير المرض ثم حصل له المرض المستمر أم لا؟ قيل : نعم ، وهو ظاهر اختيار الشيخ في الخلاف [٤] ، وربما كان مستنده قوله عليه‌السلام في صحيحة ابن سنان المتقدمة : « من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم » [٥] فإن العذر يتناول المرض وغيره.


[١] في ص ٢١٣.

[٢] النهاية : ١٥٨.

[٣] المختلف : ٢٤٠.

[٤] الخلاف ١ : ٣٩٥.

[٥] التهذيب ٤ : ٢٥٢ ـ ٧٤٨ ، الإستبصار ٢ : ١١٢ ـ ٣٦٧ ، الوسائل ٧ : ٢٤٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست