الصوم المخصوص ، فلو
اقتصر على نية القربة وهل ذهل عن تعيينه لم يصح ).
المراد أنه لا بد
فيما عدا صوم شهر رمضان والنذر المعين ـ إن ألحقناه به ـ من نية التعيين ، وهو
القصد إلى الصوم المخصوص كالقضاء والنذر والكفارة والنافلة ، لأنه زمان لا يتعين
فيه صوم مخصوص فلا يتعين إلا بالنية.
واستثنى الشهيد في
البيان الندب المتعين كأيام البيض فألحقه بالصوم المعيّن في عدم افتقاره إلى
التعيين [٢]. ونقل عنه في بعض تحقيقاته أنه ألحق المندوب مطلقا
بالمتعين لتعينه شرعا في جميع الأيام إلا ما استثني. واستحسنه جدي ـ قدسسره ـ في الروضة [٣]. ولا بأس به
خصوصا مع براءة ذمة المكلف من الصوم الواجب.
واعلم أن الشيخ ـ رحمهالله ـ في المبسوط
اكتفى بنية التعيين عن القربة ، لأنها لا تنفك عنها [٤]. قال المصنف في
المعتبر : وفيه ضعف ، لأنهما أمران متغايران يجوز قصد أحدهما مع الغفول عن الآخر [٥].
قوله
: ( ولا بد من حضورها عند أول جزء من
الصوم أو تبييتها مستمرا على حكمها. ولو نسيها ليلا جددها نهارا ما بينه وبين زوال