responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 195

والصحة من المرض : فإن برء قبل الزوال ولم يتناول وجب الصوم. وإن كان تناول أو كان برؤه بعد الزوال أمسك استحبابا ولزمه القضاء.

______________________________________________________

ذلك لكن لا نسلم وجوب القضاء على كل مريض ، والسند ما تلوناه من الأخبار.

وعن الروايات المتضمنة لقضاء الصلاة بأنها محمولة على الاستحباب ، توفيقا بينها وبين ما تضمن سقوط القضاء صريحا فيسقط الاحتجاج بها ، ثم لو كانت للوجوب لم يلزم منه وجوب قضاء الصوم ما لم ينعقد الإجماع على التسوية بينهما ، وعدم العلم بالقائل لا يقتضي العلم بالعدم كما بيناه مرارا.

ولا يخفى أن نقل المصنف القول بوجوب القضاء مع عدم سبق النية في هذه المسألة وقع في غير محله ، وإنما محله القسم الثاني ، وهو ما باعتباره يجب القضاء ، وأيضا فإن جعل القول المحكي مقابلا للمختار لا يخلو من شي‌ء ، إذ الظاهر أنه لا خلاف في سقوط وجوب الأداء عن المغمى عليه ، وإن قيل بأن صومه لا يفسد بذلك مع سبق النية كما في النائم.

قوله : ( والصحة من المرض ، فإن برأ قبل الزوال ولم يتناول وجب الصوم ، وإن كان تناول أو كان برؤه بعد الزوال أمسك استحبابا ).

هذا قول علمائنا أجمع ، أما وجوب الصوم إذا حصل البرء قبل الزوال فاستدل عليه المصنف في المعتبر والعلامة في التذكرة والمنتهى بأنه قبل الزوال يتمكن من أداء الواجب على وجه تؤثر النية في ابتدائه‌

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست