ذلك لكن لا نسلم
وجوب القضاء على كل مريض ، والسند ما تلوناه من الأخبار.
وعن الروايات
المتضمنة لقضاء الصلاة بأنها محمولة على الاستحباب ، توفيقا بينها وبين ما تضمن
سقوط القضاء صريحا فيسقط الاحتجاج بها ، ثم لو كانت للوجوب لم يلزم منه وجوب قضاء
الصوم ما لم ينعقد الإجماع على التسوية بينهما ، وعدم العلم بالقائل لا يقتضي
العلم بالعدم كما بيناه مرارا.
ولا يخفى أن نقل
المصنف القول بوجوب القضاء مع عدم سبق النية في هذه المسألة وقع في غير محله ،
وإنما محله القسم الثاني ، وهو ما باعتباره يجب القضاء ، وأيضا فإن جعل القول
المحكي مقابلا للمختار لا يخلو من شيء ، إذ الظاهر أنه لا خلاف في سقوط وجوب
الأداء عن المغمى عليه ، وإن قيل بأن صومه لا يفسد بذلك مع سبق النية كما في
النائم.
قوله
: ( والصحة من المرض ، فإن برأ قبل الزوال
ولم يتناول وجب الصوم ، وإن كان تناول أو كان برؤه بعد الزوال أمسك استحبابا ).
هذا قول علمائنا
أجمع ، أما وجوب الصوم إذا حصل البرء قبل الزوال فاستدل عليه المصنف في المعتبر
والعلامة في التذكرة والمنتهى بأنه قبل الزوال يتمكن من أداء الواجب على وجه تؤثر
النية في ابتدائه