استلزام تقديم
الصلاة على هذا الوجه فوات الخشوع والإقبال المطلوب في العبادة ، وعندي أن الأولى
تقديم الصلاة في هذه الصورة ، لإطلاق النصوص المتقدمة ، ومخالفة النفس في الميل
إلا خلافه ، فإن الخير عادة.
قوله
: ( الأول ، ما باعتباره يجب الصوم ، وهو
سبعة : البلوغ ، وكمال العقل : فلا يجب على الصبي ، ولا على المجنون إلا أن يكملا
قبل طلوع الفجر ، ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الأظهر ).
أما وجوب الصوم
عليهم إذا كملا قبل طلوع الفجر فلا ريب فيه ، لتوجه الخطاب إليهما بذلك كغيرهما من
المكلفين. وأما أنه لا يجب عليهما إذا كملا بعد طلوع الفجر فهو قول أكثر الأصحاب ،
واستدل عليه في المعتبر بأن الصبي والمجنون ليسا من أهل الخطاب ، وإذا لم يصح خطابه
في أول النهار لم يصح خطابه في باقيه ، لأن صوم بعض اليوم لا يصح [١]. وتؤيده الروايات
المتضمنة لسقوط الصوم عن الكافر والحائض إذا زالت أعذارهما في أثناء النهار [٢].