responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 192
الثاني : في الشروط ، وهي قسمان :

الأول : ما باعتباره يجب الصوم ، وهو سبعة :

البلوغ ، وكمال العقل : فلا يجب على الصبي ، ولا على المجنون ، إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر ، ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الأظهر.

______________________________________________________

استلزام تقديم الصلاة على هذا الوجه فوات الخشوع والإقبال المطلوب في العبادة ، وعندي أن الأولى تقديم الصلاة في هذه الصورة ، لإطلاق النصوص المتقدمة ، ومخالفة النفس في الميل إلا خلافه ، فإن الخير عادة.

قوله : ( الأول ، ما باعتباره يجب الصوم ، وهو سبعة : البلوغ ، وكمال العقل : فلا يجب على الصبي ، ولا على المجنون إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر ، ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الأظهر ).

أما وجوب الصوم عليهم إذا كملا قبل طلوع الفجر فلا ريب فيه ، لتوجه الخطاب إليهما بذلك كغيرهما من المكلفين. وأما أنه لا يجب عليهما إذا كملا بعد طلوع الفجر فهو قول أكثر الأصحاب ، واستدل عليه في المعتبر بأن الصبي والمجنون ليسا من أهل الخطاب ، وإذا لم يصح خطابه في أول النهار لم يصح خطابه في باقيه ، لأن صوم بعض اليوم لا يصح [١]. وتؤيده الروايات المتضمنة لسقوط الصوم عن الكافر والحائض إذا زالت أعذارهما في أثناء النهار [٢].


[١] المعتبر ٢ : ٦٩٣.

[٢] الوسائل ٧ : ١٦٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٥ وص ٢٣٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست