من يتوقعه للإفطار
وإلا استحب تقديم الإفطار فتدل عليه روايات ، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه سئل عن الإفطار ، قبل الصلاة أو بعدها؟ قال : « إن
كان معه قوم يخاف أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم ، وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر
» [١].
وفي الصحيح عن
زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر عليهالسلام : أنه قال : « الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله ،
ثم يصلي ويفطر » [٢].
وما رواه الشيخ في
الموثق ، عن زرارة وفضيل ، عن أبي جعفر عليهالسلام : « في رمضان تصلي ثم تفطر ، إلا أن تكون مع قوم ينتظرون
الإفطار ، فإن كنت معهم فلا تخالف عليهم وأفطر ثم صل ، وإلا فابدأ بالصلاة » فإن
كنت معهم فلا تخالف عليهم وأفطر ثم صل ، وإلا فابدأ بالصلاة » قلت : ولم ذاك؟ قال
: « لأنه قد حضرك فرضان : الإفطار والصلاة ، فابدأ بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة »
ثم قال : « تصلي وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك وتختم بالصوم أحب إليّ » [٣].
وربما ظهر من
العبارة استحباب تأخير الإفطار إذا نازعته نفسه في تقديم الصلاة ، ولم أقف على
رواية تدل عليه ، وربما كان وجهه
[١] الفقيه ٢ : ٨١ ـ
٣٦٠ ، الوسائل ٧ : ١٠٧ أبواب آداب الصائم ب ٧ ح ١.
[٢] الفقيه ٢ : ١٠٠
ـ ٤٤٨ ، الوسائل ٢ : ٩٥٢ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٣ ح ٢. ووجوب الشمس : غروبها ـ
الصحاح ١ : ٢٣٢.
[٣] التهذيب ٤ : ١٩٨
ـ ٥٧٠ ، الوسائل ٧ : ١٠٨ أبواب آداب الصائم ب ٧ ح ٢.