responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 191

______________________________________________________

من يتوقعه للإفطار وإلا استحب تقديم الإفطار فتدل عليه روايات ، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : إنه سئل عن الإفطار ، قبل الصلاة أو بعدها؟ قال : « إن كان معه قوم يخاف أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم ، وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر » [١].

وفي الصحيح عن زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : أنه قال : « الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله ، ثم يصلي ويفطر » [٢].

وما رواه الشيخ في الموثق ، عن زرارة وفضيل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : « في رمضان تصلي ثم تفطر ، إلا أن تكون مع قوم ينتظرون الإفطار ، فإن كنت معهم فلا تخالف عليهم وأفطر ثم صل ، وإلا فابدأ بالصلاة » فإن كنت معهم فلا تخالف عليهم وأفطر ثم صل ، وإلا فابدأ بالصلاة » قلت : ولم ذاك؟ قال : « لأنه قد حضرك فرضان : الإفطار والصلاة ، فابدأ بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة » ثم قال : « تصلي وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك وتختم بالصوم أحب إليّ » [٣].

وربما ظهر من العبارة استحباب تأخير الإفطار إذا نازعته نفسه في تقديم الصلاة ، ولم أقف على رواية تدل عليه ، وربما كان وجهه‌


[١] الفقيه ٢ : ٨١ ـ ٣٦٠ ، الوسائل ٧ : ١٠٧ أبواب آداب الصائم ب ٧ ح ١.

[٢] الفقيه ٢ : ١٠٠ ـ ٤٤٨ ، الوسائل ٢ : ٩٥٢ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٣ ح ٢. ووجوب الشمس : غروبها ـ الصحاح ١ : ٢٣٢.

[٣] التهذيب ٤ : ١٩٨ ـ ٥٧٠ ، الوسائل ٧ : ١٠٨ أبواب آداب الصائم ب ٧ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست