responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 190

ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني.

ووقت الإفطار غروب الشمس ، وحدّه ذهاب الحمرة من المشرق.

ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب ، إلا أن تنازعه نفسه ، أو يكون من يتوقعه للإفطار.

______________________________________________________

قوله : ( ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني ).

هذا قول علماء الإسلام كافة ، ويدل عليه قوله تعالى ( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) [١] ويستثنى من ذلك الجماع ، فيجب الإمساك عنه قبل طلوع الفجر إذا لم يتسع الزمان له وللاغتسال ، لبطلان الصوم بتعمد البقاء على الجنابة.

قوله : ( ووقت الإفطار غروب الشمس ، وحدّه ذهاب الحمرة من الشرق ).

هذا أحد القولين في المسألة ، وقال الشيخ في الاستبصار [٢] ، وابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام [٣] : إن وقته استتار القرص. ولا يخلو من قوة ، وقد تقدم الكلام في ذلك.

قوله : ( ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب ، إلا أن تنازعه نفسه ، أو يكون من يتوقعه للإفطار ).

أما استحباب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب إذا لم يكن هناك‌


[١] البقرة : ١٨٧.

[٢] الاستبصار ١ : ٢٧٠.

[٣] علل الشرائع : ٣٥٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست