هذا قول علماء
الإسلام كافة ، ويدل عليه قوله تعالى ( كُلُوا وَاشْرَبُوا
حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ
الْفَجْرِ )[١] ويستثنى من ذلك الجماع ، فيجب الإمساك عنه قبل طلوع الفجر
إذا لم يتسع الزمان له وللاغتسال ، لبطلان الصوم بتعمد البقاء على الجنابة.
قوله
: ( ووقت الإفطار غروب الشمس ، وحدّه ذهاب
الحمرة من الشرق ).
هذا أحد القولين
في المسألة ، وقال الشيخ في الاستبصار [٢] ، وابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام [٣] : إن وقته استتار
القرص. ولا يخلو من قوة ، وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله
: ( ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب
، إلا أن تنازعه نفسه ، أو يكون من يتوقعه للإفطار ).
أما استحباب تأخير
الإفطار حتى يصلي المغرب إذا لم يكن هناك