فلو اتفق صوم شهر
شوال وجب قضاء يوم إن كانا تامين أو ناقصين ، ولو كان شوال ناقصا ورمضان تاما وجب
قضاء يومين ، ولو انعكس الفرض لم يجب عليه شيء.
وذكر الشارح [١] وغيره أن الشهر
المظنون يتعلق به حكم شهر رمضان من وجوب الكفارة بإفطار يوم منه ووجوب متابعته
وإكماله ثلاثين لو لم ير الهلال ، وأحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة [٢]. وللمناقشة في
ذلك مجال ، لأصالة البراءة من جميع ذلك ، واختصاص النص بالصوم.
ولو لم يغلب على
ظن الأسير شهرا فقد قطع الأصحاب بأنه يتخير في كل سنة شهرا ويصومه ، وقال بعض العامة
: لا يلزمه الصوم ، لأنه لم يعلم دخول شهر رمضان ولا ظنه [٣]. وهو محتمل.
وعلى القول
بالوجوب فتجب المطابقة بين ما صامه وبين شهر رمضان كما سبق.
ولو صام الأسير
تطوعا فوافق شهر رمضان فالأقرب أنه يجزيه كما اختاره في المنتهى [٤] ، لظاهر قوله عليهالسلام في صيام يوم الشك
بنية الندب : « هو يوم وفقت له » [٥].